اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 451
أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو، و عيدان قسي، و عيدان عصي، و عيدان المسقف و البنيان، و أيده بعضهم بوجوب تنفيذ الوصية بحسب الإمكان لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» و هو لا يتم إلا بذلك.
و قال الشيخ في المبسوط: إطلاق قوله عود من عيداني ينصرف الى العود الذي يضرب به للهو، لأن ذلك يسمى بالإطلاق عودا في العادة، ثم ينظر فان كان له منفعة غير الضرب صحت الوصية، و ان لم تكن له منفعة مباحة و لا يصلح إلا للعب بطلت الوصية.
أقول: لا ريب أن لفظ العود هنا من الألفاظ المشتركة، و من شأن اللفظ المشترك ان لا يحمل على أحد معانيه إلا بالقرينة، و في كون ما ذكروه من صون المسلم عن المحرم قرينة على المحلل على إطلاقه محل اشكال، سيما مع شيوع استعمال المسلمين للهو و اللعب بالعود و غيره، فلو ثبت ذلك بحال الموصى و ما هو عليه من التورع عن المحرمات، أو عدم ذلك، و لو في سائر الحالات لكان حسنا.
نعم لو لم يكن له عود لهو بالكلية، انصرف الى المحلل بغير اشكال، و ان كان اللفظ أعم من المحرم، و لو لم يكن له إلا العود المحرم قيل تبطل الوصية، لانصرافه الى غير المشروع، حيث لم يكن له غيره، و الحال أنه قد خصها بما هو له، فلا ينتقل الى تحصيل غيره.
و ظاهر كلام الشيخ المتقدم أنه ان كان له منفعة مباحة غير الضرب صحت الوصية، و إلا فلا، و قيل: تصح الوصية به، و لكن تزال عنه الصفة المحرمة، بأن يحول منها الى غيرها من الصفات المحللة إن أمكن، و إلا بطلت الوصية، و إطلاق العبارة يقتضي أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره و الانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة، يكفي في الصحة على هذا القول.
و استشكل في المسالك في ذلك بأنه يخرج بالكسر عن كونه عودا لأن وصيته معتمدة على وصف العود فكسره خروج عن الاسم، ثم قال: لا يقال: إذا
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 451