responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 428

أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعنى الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من ميراثه و من ديته».

و في الفقيه و في خبر آخر «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلث ماله، ثم قتل خطأ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته».

و ما رواه

في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس [1] «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل الموصى بعد ذلك فودى فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن السكوني [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فثلث ديته داخل في وصيته».

و ربما أشكل الحكم المتقدم بأن المعتبر من الثلث ما كان وقت الوفاة بما ذكر هنا من دخول ثلث الدية في الوصية، مع أن استحقاق الدية إنما يثبت بالموت، فهي متأخرة عن الموت، و يمكن الجواب عن ذلك بأن الحكم المذكور أولا انما هو من كلام الأصحاب، و مرادهم انما هو المنع من الاعتبار بحال الوصية، بل العبرة بالموت، يعنى حصول الثلث حال الموت، و الدية و ان كانت لا تستقر إلا بعد الوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها، إلا أنها مقارنة للموت، فلا ينافي ما اعتبروه من وقت الوفاة، لصدق الإطلاق عرفا على هذا الوقت أنه وقت الموت، و كيف كان فالعمل على ما دلت عليه النصوص المذكورة.

بقي الكلام في أن مورد هذه الروايات الدية في قتل الخطأ، فإنه هو موجب للدية خاصة، مع تصريح الأخبار به، فدية الخطأ هي التي تدخل في


[1] التهذيب ج 9 ص 207 ح 823. الوسائل ج 13 ص 373 ح 3.

[2] الكافي ج 7 ص 11 ح 7، التهذيب ج 9 ص 207 ح 821، الفقيه ج 4 ص 169 ح 589. الوسائل ج 13 ص 372 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست