responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 423

أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث لم يصل الكتاب إليهم تكلفوا للاستدلال له ببعض الأخبار، و اعترضوا عليها كما هنا بعدم الدلالة أو بنحو ذلك، و هو غفلة عما ذكرناه مما وفقنا الله اليه، و يسر لنا الوقوف عليه.

تنبيهات:

الأول [في حكم إجازة بعض الورثة في الوصية بالزائد]:

قالوا لو كانت الورثة جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في نصيبه من الزائد، قيل: و الوجه فيه أن الوصية لما كانت و ما تقبل التبعض، لكونها تبرعا محضا و كان الزائد عن الثلث منها موقوفا على اجازة الوارث جاز له اجازة البعض كما تجوز له اجازة الجميع، لأن ذلك حقه، فله التبرع بجملته و بعضه، و كما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض و يلزم كل واحد جملة، كذلك يجوز اجازة البعض منهم جميعا، كالنصف و الثلث، و يتقدر بالقدر المجاز، دون ما عداه.

قالوا: فلو فرض كون الوارث ابنا و بنتا، و أوصى بنصف ماله فإن أجازا معا فالمسئلة من ستة، لأن لهما نصف التركة أثلاثا بينهما، و للموصى له نصفها، و ان رد الوصية معا فالمسئلة من تسعة، لأن لهما ثلثي التركة أثلاثا بينهما، و هي ستة من تسعة، ثلاثة للموصى له، لأنها ثلث التركة، و ان أجاز أحدهما فالمسئلة من ثمانية عشر، فللموصى له من حيث الوصية و عدم الإجازة، الثلث ستة، و لهما ميراثا من ذلك اثنى عشر أثلاثا بينهما، فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل اليه من السدس الزائد، فلو أجازه الابن خاصة، كان له ستة من الثمانية عشر لأنه قد سقط منه اثنان بالإجازة، و قد كانت حصته ثمانية، فيدفع منها الى الموصى إليه سهمان، و تبقى له ستة، و لو أجازت البنت خاصة كان لها ثلاث من ثمانية عشر، لأن الذي لها قبل الإجازة أربعة، فتدفع منها الواحد بالإجازة منهما للموصى اليه، و منه يعلم انه لو أجازا معا فللموصى إليه زيادة على الستة التي تثبت بالوصية ثلاثة، سهمان من الولد و سهم من البنت فيكون للموصى له تسعة، و هي نصف الفريضة، و للولد ستة، و للبنت ثلاثة، و على هذا فقس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست