اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 411
أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، و وصيته و صدقته و ان لم يحتلم».
هذا ما حضرني من أخبار المسئلة و هي ظاهرة الدلالة فيما ذكره المشايخ المتقدم ذكرهم، و هو ظاهر الصدوق (قدس سره) أيضا حيث نقله جملة منها في كتابه من غير تعرض لردها، و لا الطعن فيها بوجه، و به يظهر ضعف ما ذكره ابن إدريس و ما تعلق به من الأدلة الدالة على الحجر على الصبي حتى يبلغ، يمكن تخصيصها بهذه الأخبار، فإنها مع تعددها و صحة أكثرها و رواية المشايخ الثلاثة لها و قول الطائفة بها لا يمكن التجاسر على ردها و إطراحها بالكلية، كما هو مقتضى كلامه، و لكنه صحيح على أصله الغير الأصيل، و قاعدته المخالفة لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل.
و ظاهر العلامة في المختلف الميل الى مذهب ابن إدريس هنا، و ان لم يصرح باختياره، حيث قال بعد نقل ما قدمنا من الأقوال، و نقل جملة من روايات المسئلة ما لفظه: و هذه الروايات و ان كانت متظافرة، و الأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه، انتهى.
و الى ذلك يميل أيضا كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، بل ربما ظهر منه اختياره حيث قال: و ابن إدريس سد الباب و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها و نسبه الشهيد في الدروس الى التفرد بذلك، و لا ريب أن قوله هو الأشبه لأن هذه الروايات التي دلت على الحكم و ان كان بعضها صحيحا إلا انها مختلفة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، و إثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل، انتهى.
أقول: لا يخفى على المتأمل في هذه الأخبار و هي أخبار المسئلة كملا أنه متى ضم بعضها الى بعض مطلقها الى مقيدها، و مجملها الى مفصلها، و عامها الى خاصها، فإنه ينتج منها جواز وصية ابن عشر سنين، إذا كان ذا تمييز: و كانت وصيته موافقة لوصية العقلاء من وضع الأشياء مواضعها، و هو المشار إليه بالوصية بالمعروف
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 411