اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 403
أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن ذلك رجوعا.
أقول: ما ذكروه من أن الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا مما لا خلاف فيه نصا و فتوى، أما الثاني فلأنه لا خلاف كما نقله في المسالك و غيره في جواز رجوع الموصي في وصيته ما دام حيا، و لو كانت لازمة لامتنع ذلك.
و أما الأول: فلأخبار كثيرة، منها ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عبيد بن زرارة [1] قال: «قد سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول. للموصي أن يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض».
و عن بريد بن معاوية [2] في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحرث في وصيته ما دام حيا».
و عن عبد الله بن مسكان [3] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته، فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت».
و عن محمد مسلم [4] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث و قال: للرجل أن يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض».
و عن يونس [5] عن بعض أصحابه قال: «قال علي بن الحسين (عليه السلام) للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، و يملك من كان أمر بعتقه، و يعطي من كان حرمه، و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت و يرجع فيه».
و ما رواه
في الفقيه عن محمد بن عيسى بن عبيد [6]«قال كتبت الى
[1] الكافي ج 7 ص 12 ح 1، الفقيه ج 4 ص 147 ح 509 التهذيب ج 9 ص 189 ح 760، الوسائل ج 13 ص 386 ح 3.
[2] الكافي ج 7 ص 12 ح 2، الفقيه ج 4 ص 147 ح 508 التهذيب ج 9 ص 190 ح 761، الوسائل ج 13 ص 386 ح 4.