responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 401

الساباطي بكونه لورثة العم، كان ينبغي تقييده ان قبلوا ذلك و إلا فلا، و كذلك حكمه (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس بأن الوصية لوارث الذي أوصى له من غير استفصال بين قبوله و عدمه، و لو كان الأمر كما يدعونه لكان الواجب أن يقول ان الوصية له ان قبل، و إلا فلا.

و بالجملة فإنه لا يخفى على المتأمل في سياق الأخبار المذكورة سيما صحيحة العباس بن عامر أنه بموت الموصى إليه تنتقل الوصية إلى وارثه انتقالا صحيحا شرعيا موجبا للملك، غاية الأمر أنه ان كان الموت في حياة الموصي فإن الملك يكون مراعى بعدم رجوع الموصي في الوصية، كما دلت عليه صحيحة محمد بن قيس، و ان كان بعد موت الموصي فقد استقر الملك بحصول شروطه المتقدمة، و أما أنه للموصى له التخيير بين القبول و الرد كما زعموه، فقد عرفت أيضا ما فيه، من أنه لا دليل عليه إلا ما ذكروه من الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، و ما المانع من أن يكون بعد استكمال شروطه من قبيل الميراث، إذا اقتضته الأدلة، كما صرحوا به في الوصية لغير معين، من أنه ينتقل بمجرد الوصية و موت الموصى.

و بالجملة فإنك بالتأمل في الأخبار التي ذكرناها لا أظنك يعتريك الشك في صحة ما ذكرناه، لكن مخالفة المشهور مما يثقل في قلوب الجمهور، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يأتي على ما حررناه، من أن الوصية قد انتقلت الى الموصى له و وارثه انما تلقاها منه، و ورثها عنه، أن الجارية و ولدها هذا قد انتقلا الى الزوج، و بموجبه ينعتق الولد عليه، لأنه لا يملك ولده.

قوله في المسالك فيما قدمنا من عبارته: «و حينئذ فإذا مات الموصى له قبل القبول و قلنا بانتقال حقه الى وارثه. الى آخره».

فيه أنك قد عرفت من الأخبار التي كررناها، أن مقتضاها أن من أوصى بوصية إلى شخص فمات الموصى له قبل قبض الموصى به، فإنه تنتقل الوصية عنه الى وارثه، و يملك الوارث جميع ما ورثة الموصي له من غير تقييد بقبول، لا في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست