responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 395

المسئلة الخامسة [في انتقال حق قبول الوصية إلى ورثة الموصي له لو مات]:

الأشهر أنه لو مات الموصى له قبل القبول سواء مات في حياة الموصي أم بعد وفاته، فان وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية، و تكون الوصية له كما كانت لمورثه، إلا أن يرجع الموصي في الوصية.

و يدل على هذا القول ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس [1] «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، قال:

الوصية لوارث الذي أوصى له، قال و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا، فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته».

و مورد هذه الرواية انما هو موت الموصى له في حياة الموصي، فلا يمكن الاستدلال بها على ما قدمنا من المدعى، و حينئذ فينبغي أن يجعل المدعى انه لو مات الموصى له في حياة الموصي قبل القبول، فهل تصح الوصية أم لا؟ فتكون الرواية المذكورة مستندا للقول بالصحة، إلا أن ظاهرهم أن محل الخلاف هو الأعم كما حررناه، و ربما كان المستند في تعميم الحكم ما لو مات بعد موت الموصى، هو الأولوية، و فيه ما فيه.

و طعن في هذه الرواية في المسالك و قبله العلامة في المختلف، بأن محمد بن قيس مشترك بين جماعة فيهم الضعيف و الثقة، قال في المسالك بعد نقل الرواية و هذه الرواية نص في الباب لو تم سندها، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (عليه السلام) مشترك بين الثقة و الضعيف و غيرهما، فكيف تجعل روايته مستند الحكم، إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهور بينهم في ذلك، و فيه ما فيه.

أقول: الذي صرح به جملة من محققي متأخري المتأخرين منهم سبطه


[1] الكافي ج 7 ص 13 ح 1، التهذيب ج 9 ص 230 ح 903، الفقيه ج 4 ص 156 ح 541، الوسائل ج 13 ص 409 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست