responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 386

الموصى له بوفاة الموصى، و قد قيل: انه بشرطين بالموت و قبول الموصى له، و قيل أيضا انه يراعى، فان قبل علم أنه انتقل بالموت اليه، و ان رد على أنه بالموت انتقل إلى الورثة، قال: و على ما قلناه لو أهل شوال ثم ذكر بعض الفروع الآتية ان شاء الله تعالى في المسئلة، و نقل عن ابن الجنيد ما يدل على علل موافقته للشيخ في الخلاف.

و قال ابن إدريس: الأقوى في نفسي أنه لا ينتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصى له لا بمجرد الموت، و قال في المختلف بعد نقل الأقوال المذكورة:

و المعتمد أن نقول الوصية ان كانت لغير معين، كالفقراء و المساكين، و من لا يمكن حصرهم كبني هاشم، أو على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو حج أو مدرسة أو غير ذلك لم يفتقر الى قبول، و لزمت بمجرد الموت لتعذر اعتبار القبول من جميعهم، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، و ان كانت لمعين افتقرت الى القبول، و لا يحصل الملك قبله، لأن القبول معتبر فتحصيل الملك له قبل قبول لا وجه له مع اعتباره، و لأنه تمليك عين لمعين، فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود، و لأن الموصى له لو رد الوصية بطلت، و لو كان قد ملك بمجرد الإيصاء لم يزل الملك بالرد كما بعد القبول، و لأن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل، لامتناع تقدم المشروط على شرطه، انتهى.

و قال في المسالك: لا خلاف في توقف ملك الوصية على الإيجاب من الموصى لأنه أحد أركان العقد الناقل للملك، أو تمام الركن، حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه، و في توقفه على موته، لأن متعلقها هو الملك، و ما في معناه بعد الموت فقبله لا ملك، و انما الخلاف في أن قبول الموصى له هل هو معتبر في انتقال الملك اليه بالموت؟ بمعنى كونه شرطا في الملك أو تمام السبب المعتبر بدونه أصلا، و يعتبر في الجملة أعم مما ذكر أو لا يعتبر أصلا، بل ينتقل اليه الملك على وجه القهر، كالإرث لا بمعنى استقراره له كذلك، بل بمعنى حصوله متزلزلا، فيستقر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست