responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 384

من الوصية و الوصاية كتابا على حدة، و في اللمعة قال بالأول، فعرفهما بما ذكرناه و المفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول من الموصى اليه، ان كان معينا، و أما غيره كالفقراء مثلا فيقبل الحاكم الشرعي أو من ينصبه، و الظاهر في الثاني كما استظهره جمع من المتأخرين منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عدم التوقف على القبول، و قد تقدم مثله في الوقف، ثم انه على تقدير وجوب القبول في الأول فهل يكفى القبول الفعلي؟ الظاهر كما اختاره جمع من الأصحاب من الاكتفاء بذلك، كالأخذ و التصرف فيه لنفسه، و قد تقدم مثله في جملة من العقود المتقدمة.

و بذلك يظهر أن عده عقدا كما ذكروه لا يخلو من النظر، إذ مقتضى ذلك وجوب الإيجاب و القبول اللفظين، كما صرحوا به في العقود، إلا أن يكون عقدا جائزا كما هو الظاهر، و يؤيده ما سيأتي- ان شاء الله تعالى- من جواز رجوع الموصي ما دام حيا، و الموصى له كذلك ما لم يقبل بعد الوفاة، و ما ذكرنا من اشتراط الإيجاب و القبول اللفظين إنما هو في العقود اللازمة.

و كيف كان فظاهرهم ايضا أنه لا تشترط مقارنة القبول للإيجاب. قال في المسالك: و هو موضع وفاق، و هو مما يؤيد كونه جائزا لا لازما، و الإيجاب لا ينحصر في لفظ، بل كل لفظ يدل على مقصوده، كقوله أوصيت لفلان بكذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو لفلان بعد وفاتي كذا، و انما جعل قيدا بعد وفاتي في المثالين الأخيرين دون الأول، لأن قوله في الأول أوصيت صريح في أن العطية انما هي بعد الوفاة، فلهذا لم يحتج الى قيد، بخلاف أعطوا فلانا أو لفلان فإنه يكون في الأول مشتركا بين الوصية و بين الأمر بالإعطاء في حياته، و في الثاني مشترك بينهما و بين الإقرار له بذلك، فلا بد من قيد يصرف الكلام إلى الوصية، فزيد فيه قوله بعد وفاتي.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنى لم أقف في الأخبار على ما يدل على وجوب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست