اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 379
أبى جعفر (عليهما السلام) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته».
و روى في المقنعة [1] مرسلا قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):
الوصية حق على كل مسلم.
قال: و قال (عليه السلام)ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا و وصيته تحت رأسه»،.
و «قال (عليه السلام): من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية».
و روى الشيخ في كتاب المصباح [2] قال: «و روى أنه لا ينبغي أن يبيت إلا و وصيته تحت رأسه».
و روى في الفقيه و التهذيب عن مسعدة بن صدقة [3]«عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) الوصية تمام ما نقص من الزكاة».
و روى في الكافي عن محمد بن يحيى [4] رفعه عنهم (عليهما السلام) قال: «من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [5]، و اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم، و يستحب أن يوصى الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر و ان لم يفعل فقد ختم عمله بمعصيته.
[فوائد في هذه الأخبار]
أقول: و في هذه الأخبار الشريفة فوائد يحسن التنبيه عليها، و التوجه إليها.
الأول
- لا ريب في وجوب الوصية على من كان مشغول الذمة بواجب من دين أو حج أو زكاة أو خمس أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، و يمكن أن تحمل الأخبار الدالة على أن الوصية حق على كل مسلم، لا شعارها بالوجوب على ذلك، فيجب تخصيصها بما ذكرناه من الأفراد، و يمكن حملها على تأكد الاستحباب