responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 373

التقدم، و خصه هنا بما يقع على الأرض ثم يتقدم الى الغرض، و على هذا يكون مرادفا للحابى، و بذلك صرح في القواعد أيضا، فقال بعد تعريف الحابى: و هو المزدلف، إلا أن المفهوم من كلام المحقق حيث ذكر الحابى أولا جازما به، و ذكر المزدلف أخيرا ناسبا له الى قيل: هو المغايرة، و لعل ذلك بقوة الوقوع على الأرض في المزدلف أخيرا ناسبا له الى قيل: هو المغايرة، و لعل ذلك بقوة الوقوع على الأرض في المزدلف للتعبير عنه بالضرب المقتضى لقوة اعتماده، و ضعفه في الحابي حيث اقتصر على مجرد زلفه على الأرض، و بذلك يحصل التباين، و هو الظاهر من التذكرة على ما نقل فيها حيث قال: فيها ان المزدلف أشد، و الحابى أضعف.

الرابع [في تفسير الغرض و الهدف]

- قال: الغرض ما يقصد اصابته و هو الرقعة و الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب و غيره، و ذلك فإنهم يرتبون ترابا أو حائطا ينصب فيه الغرض فيسمون ذلك التراب أو الحائط هدفا و ما يصنعونه فيه من جلد أو قرطاس أو نحو ذلك لأجل الرمي يسمونه غرضا، و بعضهم كما عرفت آنفا يسمى المنصوب في الهدف قرطاسا، سواء كان كاغذا أو غيره، و هو ظاهر في مرادفة الغرض و القرطاس، و قد تقدم نقل ذلك عن المصباح المنير و الصحاح.

و قد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدائرة، و في وسطها شيء آخر يقال له الخاتم، و الغرض من بيان الغرض و الهدف و الدائرة هو أن كلا من هذه الأشياء المذكورة محل للإصابة، و ربما كان شرط الإصابة و غرضها يتعلق بكل واحد من هذه المذكورات، فان الإصابة في الهدف أو في الدائرة أضيق، و في الخاتم أدق، و هذه المذكورات اصطلاح الرماة، و عليها جرى الفقهاء في هذا الكتاب و أما المذكور في اللغة فإنه ظاهر في المرادفة بين الغرض و الهدف، قال في كتاب المصباح المنير: الغرض: الهدف الذي يرمي اليه، و الجمع أغراض و قال في القاموس:

الغرض محركة الهدف يرمى فيه، و في الصحاح: الغرض: الهدف الذي يرمي فيه، ثم انهم قالوا: المراماة قسمان مبادرة و محاطة، و المراد من المبادرة أن يتفقا على رمي عدد معين كعشرين سهما مثلا، فمن بدر إلى إصابة عدد معين منها كخمسة،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست