responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 363

و ظاهر كلام الشيخ أن هذه التسمية بهذين الاسمين مع كون المسمى واحدا إنما هو باعتبار اللغات، فيقال: للنصل نشابة عند العجم، و سهم عند العرب، و حينئذ فيكون العقد دائما هو بهذا الاعتبار، و زاد الشيخ المرازيق قال و هي الرد بنيات و الرماح و السيوف.

قال في المسالك: اعلم أن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة و عرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس و عصى المدافق، إذا جعل في رأسها حديدة و نحو ذلك عملا بالأصل السابق، قال في الصحاح: النصل نصل السهم و السيف و السكين و الرمح، و يحتمل الجواز بالمحدد المذكور، اما بادعاء دخولها في النصل أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب، و قد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصى المدافق حيلة على جواز الفعل، نظرا الى دخوله بذلك في النصل، انتهى.

و ثالثها [في مصاديق ما دل عليه النص]

- أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيما ذكر من دخول الإبل و الفيلة تحت الخف، و الفرس و البغل و الحمار تحت الحافر، و انما نقل الخلاف عن بعض العامة في الفيل؟ قال: لأنه لم يحصل به الكر و الفر فلا معنى للمسابقة عليها، ورد بعموم الخبر، و كذا نقل الخلاف عن بعضهم في جواز المسابقة على البغل و الحمار، قال: لأنهما لا تقاتل عليهما غالبا، و لا يصلحان للكر و الفر، و رد أيضا بما رد به سابقة.

أقول: لا يخفى أنه بالنظر الى ما قدمنا نقله عنهم، من أن فائدة هذا العقد و تعلم السبق و الرماية هو الممارسة لذلك، لأجل جهاد أعداء الدين، فان قول هذين القائلين من العامة هنا لا يخلو من قرب، فان الجهاد لا يقع على هذه المذكورات لا سابقا و لا لا حقا، و يؤيده أن الإطلاق في الأخبار انما يحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة الوقوع، دون الشاذة النادرة الوقوع، فضلا عن غير الواقعة بالكلية، و لهذا ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يركب في الحرب بغلة رسول الله

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست