اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 355
و آله و سلم) و حق على الله أن لا يبغى شيء على شيء إلا أذله الله، و لو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما».
الرابع- ما رواه
في الكافي عن أبى بصير [1]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل بأهله».
قيل المراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح و لذة، و الرهان المسابقة على الخيل، و نحوها كما يدل عليه الخبر الآتي.
الخامس- ما رواه
في الفقيه مرسلا [2] قال: قال الصادق (عليه السلام)ان الملائكة لتنفر عن الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنه يحضره الملائكة و قد سابق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أسامة بن زيد و أجرى الخيل.
السادس- ما رواه
في التهذيب عن العلاء بن سيابة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من لعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق،.
ثم قال: و بهذا الاسناد قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أجرى الخيل و سابق، و كان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما عدا ذلك قمار حرام».
السابع- ما رواه
في الفقيه عن العلاء بن سيابة [4] قال: «سألت أبى عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله