responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 355

و آله و سلم) و حق على الله أن لا يبغى شيء على شيء إلا أذله الله، و لو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما».

الرابع- ما رواه

في الكافي عن أبى بصير [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل بأهله».

قيل المراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح و لذة، و الرهان المسابقة على الخيل، و نحوها كما يدل عليه الخبر الآتي.

الخامس- ما رواه

في الفقيه مرسلا [2] قال: قال الصادق (عليه السلام) ان الملائكة لتنفر عن الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنه يحضره الملائكة و قد سابق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أسامة بن زيد و أجرى الخيل.

السادس- ما رواه

في التهذيب عن العلاء بن سيابة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من لعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق،.

ثم قال: و بهذا الاسناد قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أجرى الخيل و سابق، و كان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما عدا ذلك قمار حرام».

السابع- ما رواه

في الفقيه عن العلاء بن سيابة [4] قال: «سألت أبى عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله


[1] الكافي ج 5 ص 49 ح 10.

[2] الفقيه ج 4 ص 42 ح 136.

و هما في الوسائل ج 13 ص 347 ح 6 و 1.

[3] التهذيب ج 6 ص 284 ح 785.

[4] الفقيه ج 3 ص 30 ح 23.

و هما في الوسائل ج 18 ص 305 ح 2 و 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست