responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 335

كطحن الحنطة و نحوها، بل للواهب فسخها كما لو كانت قبل التصرف، و هو مذهب المحقق في كتابيه، و اليه ذهب سلار و أبو الصلاح و هو ظاهر ابن الجنيد.

و ثانيها- أنها تلزم بالتصرف مطلقا، و اليه ذهب الشيخان، و ابن البراج، و ابن إدريس، و أكثر المتأخرين كالعلامة و الشهيد في اللمعة و غيرهما.

و ثالثها- التفصيل في ذلك، بأنه ان كان التصرف موجبا لخروجها عن ملكه أو مغيرا لصورتها كقصارة الثوب و نجارة الخشب أو كان التصرف بالوطء، فإنها تكون لازمة، و ان كان التصرف بدون ذلك كركوب الدابة و سكنى الدار و حلب اللبن و نحوها، فإنها غير لازمة، و هذا القول مذهب ابن حمزة و الشهيد في الدروس و جماعة من المتأخرين، و زاد ابن حمزة فقال: لا يقدح الرهن و الكتابة، و هو يشمل بإطلاقه ما لو عاد الى ملك الواهب أو لم يعد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مما يدل على القول الأول ظاهر الخبر الأول [1] و هو صحيح، و التقريب فيه أنه (عليه السلام) جوز الرجوع إذا كانت الهبة قائمة بعينها، و الا فليس له، و قيام العين الذي هو عبارة عن بقائها شامل لحالتي التصرف و عدمه، و كذا ظاهر الخبر السابع [2] لقوله (عليه السلام) بعد ذكر ما يدل على عدم الرجوع بالنسبة إلى ذي القرابة و الذي يثاب، «و يرجع في غير ذلك ان شاء»، و أجاب في المختلف عن هذين الخبرين حيث احتج بهما لأصحاب القول الأول مقتصرا عليهما بالحمل على ما إذا لم يوجد التصرف، و فيه أن الحمل على خلاف الظاهر- كتخصيص العام و تقييد المطلق- يتوقف على وجود المعارض ليجمع بينهما بذلك، و هو لم يذكر هنا ما يوجب المعارضة على هذا الوجه الا بعض الوجود الضعيفة، كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى، ثم ان مما يستدل به لهذا القول الأخبار المتقدمة ذكرها في صدر هذا الموضع، فإنها متفقة على جواز


[1] ص 300.

[2] ص 301.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست