responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 33

التاسعة [في عدم جواز رد الوكيل المبيع بالعيب]:

قد صرح جمع من الأصحاب منهم الفاضلان في الشرائع و الإرشاد بأن للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل و غيبته، و علله في الشرائع قال:

لأنه من مصلحة العقد.

أقول: قد تقدم في عبارة التذكرة في المسئلة السادسة ما يؤذن بدعوى الإجماع على أن الوكيل لا يملك الرد بالعيب، لأنه إنما وكله في الشراء و هو مغاير للرد فلا يملكه، و علل في المسالك كلام المصنف هنا بأن الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذا العقد، و الرد بالعيب من لوازمه لأن التوكيل لما لم ينزل إلا على شراء الصحيح، فإذا ظهر العيب كان له الرد و شراء الصحيح، ثم اعترضه فقال: و يشكل الأول بأنه انما أقامه مقام نفسه في العقد، لا في اللوازم، إذ من جملتها القبض، و الإقالة و غيرهما، و ليس له مباشرتهما إجماعا، و الثاني بأن مقتضاه وقوف العقد على الإجازة كما مر لا ثبوت الرد، الى أن قال: و الأجود عدم جواز الرد مطلقا، وفاقا للتذكرة، لأن الوكالة في الشراء انما اقتضت إدخال المبيع في ملكه، و الرد يقابله و يضاده، فلا يدخل فيها، انتهى و هو جيد.

و كيف كان فإنه متى رضي به الموكل أو منعه عن الرد فإنه ليس له الرد، أما على ما اخترناه فإنك قد عرفت أن الوكيل ليس له الرد، و انما الخيار للموكل بين الرد و الإمساك.

و أما على ما ذكروه هنا من أن للوكيل الرد فلأنه بمنعه عن الرد قد انعزل عن الوكالة في ذلك، كما ذكره في المسالك بناء على ذلك، حيث قال- بعد قول المصنف و لو منعه الموكل لم تكن له مخالفته- ما لفظه: لا شبهة في بطلان رده بالنهي المذكور، لأنه إبطال للوكالة فيما تضمنه، و عزل له فيه، و إذا جاز عزله عن الوكالة فمن بعض مقتضياتها أولى و في حكمه إظهار الرضا بالعيب، فإنه في معنى النهي عن الرد و أراد بذلك الفرق بين الوكيل، و عامل المضاربة، حيث انه قد سلف أن ليس للمالك منعه من الرد بالعيب، و ان رضى به مع كون العامل في معنى الوكيل، و الفارق انحصار الحق هنا في الموكل، و اشتراكهما في العامل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست