responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 327

سندا و عددا و دلالة، و حملها على الكراهة المؤكدة، كما ذكره جمع من الأصحاب طريق الجمع بين الجميع،

[الصور المستثناة من جواز الرجوع]

و أما الصور المستثناة من جواز الرجوع فنحن نذكرها مفصلة واحدة واحدة، و ما يتعلق بكل منهما من الأخبار، و كلام الأصحاب على وجه يزول به غشاوة الشك- ان شاء الله تعالى فيها- و الارتياب، فنقول

الأولى- فيما لو كانت الهبة لذي الرحم

، و قد ادعى المحقق الإجماع على أنه متى كانت الهبة من الابن للأبوين فلا يجوز الرجوع، و هو مؤذن بالخلاف فيما عداه، حتى في هبة الأبوين للابن، مع أن العلامة في المختلف عكس ذلك، فادعى الإجماع على لزوم هبة الأب لولده، و لم يذكر الأم، قال: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير و أقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا، و لو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ قولان إلى آخره، و هو مؤذن بالخلاف فيما ادعى عليه المحقق الإجماع، الا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: و الظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين الا من المرتضى في الانتصار، فإنه جعلها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها، قال: و كأنهم لم يعتدوا بخلافه لشذوذه.

و العجب أنه ادعى إجماع الإمامية عليه مع ظهور الإجماع على خلافه، و على ما ذكره شيخنا المذكور ينحصر الخلاف فيما عدا الصورتين المذكورتين، و الأشهر الأظهر اللزوم و عدم جواز الرجوع، و هو مذهب الشيخ في النهاية، و الشيخ المفيد و سلار و ابن البراج، و قيل: بأن له الرجوع و هو قول الشيخ في المبسوط و التهذيب و السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام مما يدل على القول الأول الخبر الخامس، و هو صحيح صريح في عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم، و هو دال على عدم جواز الرجوع في الصورتين الأوليين من حيث العموم، و على الثالثة بالخصوص، و الخبر السابع و هو أيضا صحيح السند دال على عدم جواز الرجوع في هبة ذي القربى، لأن المراد بالجواز هنا اللزوم كما تقدمت الإشارة اليه، و ينادى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست