responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 320

يكون هذا التعليل الطويل أعنى قوله «نظرا الى أن المراد منها» الى آخر الكلام من كلام صاحب المسالك، تعليلا له لما نقله عن الدروس، و أن الحكم مع عدم الاذن هو ما ذكره مما نقلناه عنه فيزول الاشكال لكنه لا يخلو من بعد.

و كيف كان فالظاهر هو ما ذكره الشيخ و أكثر الجماعة، قال في المسالك:

و حيث يعتبر اذن الشريك فقبض المتهب بدونه و ما في حكمه يقع لاغيا، لا للنهي، فإنه لا يقتضي الفساد في غير العبادة، بل لأن القبض لما كان من أركان العقد اعتبر فيه كونه مرادا للشارع، فإذا وقع منهيا عنه لم يعتد به شرعا فيختل ركن العقد و قد عرفت أنه قبض واحد لا يقبل التفرقة في الحكم، بجعل القبض للموهوب معتبرا و النهي عن حق الغير الخارج عن حقيقة الموهوب، انتهى.

أقول: قد سلف هنا و من هذا القائل تحقيق في أن قولهم النهي لا يقتضي الفساد في غير العبادة ليس على إطلاقه، بل قد يقتضي الفساد في غير العبادة لما قدمناه من التفصيل بأن النهي ان توجه إلى ذات الشيء و عدم صلاحه لترتب الحكم الشرعي عليه كالنهي عن بيع العذرة لعدم صلاحيتها للنقل، و النهي عن نكاح المحارم و نحو ذلك، فإنه يقتضي الفساد بلا اشكال، و ان توجه إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة لم يقتض الفساد، و انما يقتضي الإثم خاصة، و الظاهر أن ما نحن فيه من القسم الأول، فإن النهي للمتهب عن قبض المشترك بغير اذن المالك للمتهب إنما هو من حيث عدم صلاحيته و قابليته للانتقال، لا من حيث أمر خارج فلا حاجة إلى ما تكلفه (قدس سره) مع أنه لا يخلو من المناقشة، فإنه لو تم لأمكن إجراؤه في سائر المعاملات، و عدم ارادة الشارع غاية ما يقتضيه الإثم بالمخالفة، كما لا يخفى و الله العالم.

السابع: لو وهب اثنين شيئا

فقبلا و قبضا فلا إشكال في الصحة، لاستجماع شرائطها و لو قبل أحدهما و قبض، و امتنع الآخر صحت الهبة بالنسبة إلى القابل، و بطلت بالنسبة إلى الآخر، لحصول شرائط الصحة في الأول دون الثاني، و ربما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست