responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 318

الولي من الأجانب، و احتج في المبسوط بأنه لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا أو يشترى عنه، قال: و ينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي، فإذا قبلها صحت الهبة، قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه و الوجه التسوية بينه و بين الأب لأن له أن يقبل هبة غيره، فكذلك يقبل هبة نفسه، لعموم ولايته، فلا وجه لاختصاصها بغيره، و الجواب عما احتج به، المنع من حكم الأصل، فإن له أن يبيع و يقبل الشراء و أيضا الفرق فإن المعاوضة قد يحصل بها التغابن، أما الهبة فإنها عطية محضة، فكانت المصلحة فيها ظاهرة، انتهى و هو جيد.

السادس [في كيفية القبض في هبة المشاع]:

لا خلاف و لا إشكال في جواز هبة المشاع كغيره، و يدل على ذلك ما رواه

في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز قلت: أ رأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز».

و قبضه كالقبض في البيع، فان اكتفينا بمجرد التخلية مطلقا كما هو أحد القولين فلا اشكال، و ان اعتبرنا الفرق بين المنقول و غير المنقول فتختص التخلية بغير المنقول، فلا بد في المنقول من النقل، ليتحقق قبض الحصة الموهوبة، فإن كان الشريك هو الواهب، فاقباضه بتسليم الجميع للمتهب، ليتحقق القبض، و ان كان الشريك غيره، توقف تسليم الكل على اذن الشريك، فإما أن يرضى بذلك أو يوكل المتهب الشريك على القبض عنه، فان تعاسرا رفع إلى الحاكم، فينصب أمينا يقبض الجميع نصيب الهبة، و الباقي أمانة حتى يتم العقد، هذا هو المشهور، و به قال في المبسوط، و تبعه الأكثر، و قال العلامة في المختلف في صورة التعاسر: و الوجه عندي جعل القبض هنا التخلية، لأنه مما يمكن نقله و تحويله، فإنه لا فرق بين عدم الإمكان المستند إلى عدم القدرة الحسية، أو عدم القدرة الشرعية، و هو أولى من التحكم في مال الشريك، بغير اختياره.


[1] الكافي ج 7 ص 34 ح 24، الوسائل ج 13 ص 345 الباب 12.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست