اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 310
و منها ما لو مات الواهب قبل الإقباض، فإنها تبطل على الأول، و يتخير الوارث بين الإقباض و عدمه على الثاني.
و منها فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال و لم يقبضه الا بعده، فإنها على الواهب على الأول، و على الموهوب له على الثاني.
و منها نفقة الحيوان في المدة المتخللة، و أنت خبير بأن الأخبار في هذا المقام لا تخلو من اختلاف، فمما يدل على القول الأول الخبر الثامن، حيث صرح فيه بأنها بعد الموت و قبل القبض ترجع ميراثا، و هو ظاهر في بطلانها قبل القبض، و لو كانت صحيحة كما هو القول الآخر لكان الحكم تخير الوارث بين الإقباض فتلزم و عدمه، و الخبر الرابع عشر لدلالته على أن الهبة لا تكون هبة أبدا الا بالقبض، و مفهومه أنها بدونه لا تكون هبة و هو أظهر ظاهر في البطلان بدون القبض.
و استدل القائلون بهذا القول زيادة على الخبرين المذكورين بأن الأصل بقاء الملك على مالكه، و عدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج منه ما بعد القبض بالإجماع، فيبقى الباقي.
و أجاب عنه الآخرون بارتفاع الأصل بطرو السبب الناقل، و عموم الأمر [1] «بالوفاء بالعقد» يمنع تأثيره بقبضه مطلقا، و أجابوا عن الرواية الأولى بضعف السند، و عن الثانية بأنه لا يجوز حملها على ظاهرها، و الا لزم التناقض، بل المراد أن الهبة لا تكون هبة لازمة أبدا حتى يقبض، و هو أولى من إضمار الصحة، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم، و مما يدل على القول الثاني الخبر السابع عشر، و هو مع صحته ظاهر بل صريح في صحة الهبة قبل القبض، لأن المراد بالجواز في هذا الباب و ما تقدمه اللزوم في أكثر الأخبار، و لكن وجه الجمع بين هذا الخبر و غيره يقتضي الحمل على الصحة، و احتجوا على ذلك زيادة على الرواية بأنه عقد يقتضي التمليك، فلا يشترط في صحته القبض، كغيره من العقود، و لعموم