اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 306
أقول: و قد تقدم في المقصد الثاني
موثق عبيد بن زرارة [1] و فيه «و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، و لا ينبغي لمن اعطى لله عز و جل أن يرجع فيه».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع
[الموضع] الأول- لو أراد هبة ما في الذمة
فلا يخلو اما أن يكون لغير من عليه الحق، أو لمن عليه الحق، فهنا مقامان
أحدهما في هبة غير من عليه الحق
، و قد اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في صحة ذلك و بطلانه، و المشهور البطلان لما سيأتي- ان شاء الله تعالى- تحقيقه من أن القبض شرط في صحة الهبة و ما في الذمة يمتنع قبضه، قالوا: لأنه ماهية كلية لا وجود لها في الخارج، و الجزئيات التي في ضمنها ليس هي الماهية، بل بعض أفرادها غيرها.
أقول: و يؤيده ما صرح به الشيخ في المبسوط حيث منع من وقف الدين، قال: لأن من شروطه القبض، و الدين لا يمكن تسليمه، و لا يمكن فيه القبض، و ذهب الشيخ و ابن إدريس و العلامة في المختلف إلى الصحة، و احتج عليه في المختلف بأنه يصح بيعه، و المعاوضة عليه، فتصح هبته لغير من هو عليه، و اشتراط الهبة بالقبض لا ينافيه، لتحققه بأن يقبضه المالك، ثم يقبضه الموهوب، أو يوكله المالك في القبض عنه، ثم يقبض من نفسه.
أقول: و يدل على القول بالصحة ظاهر الخبر الثاني عشر، و التقريب فيه التقرير على صحة الهبة لولده و ان جاز له نزعه منه، كما صرح به (عليه السلام) و النزع منه مستلزم لحصول الانتقال إليه بالهبة.
بقي الكلام فيه من حيث جواز الرجوع فيما يهبه لولده، و هي مسئلة أخرى يأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى، و ظاهر الخبر هو صحة الهبة و ان لم يحصل قبض، و يمكن حمله على أن القبض شرط في اللزوم لا الصحة، و الهبة