responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 286

تلك المدة كما هو مقتضى هذه المعاملة.

نعم إذا وقع الشرط في عقد لازم لزم ما وقع فيه، و يؤيد ذلك أيضا أنه هو الأحوط في الدين، و الأخذ به واجب في موضع عدم النص عند المحدثين،

«حلال بين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجى من الهلكات».

و الله العالم.

السادس [في حكم إطلاق السكنى و العمرى و الرقبى]:

الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أطلق السكنى و لم يعين مدة أو عين مدة غير مضبوطة فله السكنى مدة تكون جائزة، لا لازمة بمعنى أنه له إخراجه متى شاء، و يدل على ذلك الخبر الثالث و الرابع، و على ذلك يحمل الخبر الثالث عشر و الا فإنه على إطلاقه مخالف للأخبار و فتوى الأصحاب، مضافا الى ضعف الرواية، فلا بد من حمله على ما ذكرناه، و الا فطرحه من البين، و هذه الصورة مستثناة من صورة هذه المعاملة، حيث ان الحكم فيها اللزوم كما عرفت نصا و فتوى، إلا في هذه الصورة.

بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما- في أنه قد صرح في التذكرة بأنه مع الإطلاق يلزم الإسكان في مسمى العقد و لو يوما، و الضابط ما يسمى إسكانا و بعده للمالك الرجوع متى شاء، و تبعه المحقق الشيخ على (رحمة الله عليه) و احتج بالرواية الرابعة و لعل ذلك بالنظر الى قوله «و له أن يخرجه بعد قوله أسكن رجلا دارا» فإن الإخراج ظاهر في كونه قد سكن، و أن الإخراج بعد السكون فيها، قيل: و يمكن الاحتجاج له بما يدل على لزوم غيره من العقود، كعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] فلا بد من الحكم هنا بلزومه وقتا ما، عملا بالدليل، ثم يرجع الى الجواز.

أقول: أنت خبير بأن قضية الجواز التخيير بين الوفاء بالعقد و عدمه، لأنه لا معنى لكونه جائزا غير لازم، الا أنه ان شاء اسكن و ان شاء لم يسكن، و متى


[1] سورة المائدة- الاية 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست