responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 284

و لعقبه» و هو أعم من أن يموت المالك أو يبقى.

و ذهب ابن الجنيد إلى تفصيل في ذلك، فقال: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار، فان كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، و ان كان ينقص عنها كان ذلك لهم.

و يدل على ما ذهب إليه الخبر السادس حيث فصل فيه كما ذكره، قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد إيراد الخبر المذكور ما تضمن هذا الخبر من قوله «يعنى صاحب الدار، فإنه غلط من الراوي و هم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعل له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه.

و أما إذا جعل السكنى حياة صاحب الدار فإنه يبطل السكنى بموته و لم يحتج إلى تقويمه و اعتبار الثلث و ربما أوهم هذا الكلام منه موافقته لابن الجنيد مما ذهب إليه، الا أن الظاهر أنه إنما أراد به بيان بطلان هذا التأويل، بناء على ما اشتملت عليه الرواية من هذا الحكم، و أنه لا يتمشى هذا الحكم المذكور فيهما الا على تقدير كون التعمير بمدة عمر الساكن، لا صاحب الدار، لأنه لا خلاف و لا إشكال في البطلان بموت صاحب الدار إذا قرنت بعمرة، و ربما حمل صاحب الدار في الخبر على الساكن فإنه صاحب في الجملة لملكه المنافع مدة حياته- و ان بعد، الا أنه لا بأس به في مقام التأويل جمعا بين الأدلة، ثم ان الأصحاب قد ردوا هذه الرواية بضعف السند، و اضطراب المتن.

قال في الدروس: و قال ابن الجنيد (رحمة الله عليه): يعتبر خروجها من الثلث لرواية خالد بن نافع عن الصادق (عليه السلام) و في متنها اضطراب، و قال في المسالك:

ان في سندها جهالا و ضعفاء، و متنها خللا يمنع من الاستناد إليها، فالمذهب هو المشهور.

أقول: و لعل الخلل المشار إليه منشؤه أن التفصيل بالخروج من الثلث

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست