responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 282

الأول و الثاني، فإنهما ظاهران في وجوب العمل بالشرط، و أنه بعد انقضاء الشرط ان كان بالنسبة إلى الساكن أو مع ورثته ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

و قال المحقق في الشرائع: و لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز، و يرجع الى المسكن بعد الساكن على الأشبه، أما لو قال: فإذا متّ رجعت إلى، فإنها ترجع قطعا، انتهى.

و نسبة القول المذكور إلى الأشبه مؤذن بالخلاف في ذلك، و الظاهر أن منشأ ذلك ما ذكره الشيخ في المبسوط حيث نقل في أصل المسئلة قولين بالصحة و البطلان، ثم نقل عن القائلين بالصحة أنهم اختلفوا فذهب قوم منهم إلى أنها للمعمر مدة بقائه، و لورثته من بعده، و قال آخرون منهم: أنه إذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته ان كان مات، قال: و هذا هو الصحيح على مذهبنا.

و أنت خبير بأن الظاهر أن الخلاف الأول و الثاني إنما هو للعامة لما علم من عادة الشيخ في الكتاب المذكور و يشير إلى ذلك قوله أخيرا و هذا هو الصحيح على مذهبنا، فإنه ينقل أقوال العامة و يختار منها ما يوافق مذهبه، و أخبارنا المتقدمة ظاهرة بل صريحة في بطلان هذه الأقوال المذكورة عدا ما ذكرنا من الانتقال إلى المالك بعد انقضاء مدة الإسكان ان قرن بمدة، أو موت الساكن ان قرن بحياته، ثم ان المفهوم من كلام الأصحاب و عليه تدل الأخبار المتقدمة أنه متى قرن السكنى بعمر الساكن خاصة أو مع عقبه فإنه بعد موت الساكن أو الجميع يرجع ذلك المسكن إلى المالك، و نقل عن الشيخ في المبسوط عدم الانتقال لو شرط العقب بعده.

قال في الدروس: و لو قال: هي لك عمرك و لعقبك لم يملكها المعمر، بل ترجع بعد موت العقب الى المالك، و ظاهر الشيخ عدم رجوعها لخبر جابر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، انتهى.

أقول و الخبر المذكور هو ما رواه

جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست