responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 280

الثاني عشر- ما رواه

في الكافي و الفقيه عن عبد الرحمن الجعفي [1] قال كنت اختلف الى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيه حبيس فكان يدافعني فلما طال شكوته الى أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر برد الحبيس و إنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: انى شكوتك الى جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال لي: كيت و كيت قال:

فحلفني ابن أبى ليلى أنه قد قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك».

الثالث عشر- ما رواه

عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري [2] «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أن السكنى بمنزلة العارية، ان أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، و ان أحب ان يدعها فعل أي ذلك شاء».

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام إذا عرفت ذلك، فالكلام هنا يقع في مواضع:

الأول [هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاج إلى العقد؟]:

قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا أن ظاهر الأصحاب أنه لا بد في هذه المعاملة من عقد مشتمل على الإيجاب و القبول كغيره من العقود، قالوا:

و العبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك و أعمرتك و أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار و هذه الأرض أو هذا المسكن عمري أو عمرك، أو مدة معينة.

أقول المفهوم من ظاهر الأخبار المذكورة الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود، مثل قوله في الحديث الثامن «هي لفلان تخدمه ما عاش»، و في الحديث التاسع جعل لذات محرم جاريته فإنه ليس هنا عقد زيادة على ذلك، و نحوهما ظاهر الحديث الثالث و الرابع و الخامس، فإن


[1] الكافي ج 7 ص 35 ح 28 عن عبد الرحمن الخثعمي، التهذيب ج 9 ص 141 ح 592، الفقيه ج 4 ص 182 ح 636، الوسائل ج 13 ص 329 ح 2.

[2] الوسائل ج 13 ص 328 ح 3، قرب الاسناد ص 69.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست