responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 271

فمنها

صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:

أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة».

و نحوها غيرها و طريق الجمع حمل إطلاق هذه الأخبار على ما دلت عليه تلك الأخبار من التقييد بالزكاة صراحتها في ذلك، و به يظهر ضعف قول من ذهب الى العموم، و ان نسب إلى الأكثر.

و ثانيها في الصدقة المستحبة و المشهور بين الأصحاب (رحمهم الله الجواز) و نسبه في المنتهى الى علمائنا، و أكثر العامة، و خالف في التذكرة فذهب الى التحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة [2].

الثالث [في جواز الصدقة على الذمي]:

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقة على الذمي و ان كان أجنبيا،

لقوله [3] (صلى الله عليه و آله و سلم) «على كل كبد حرى أجر».

و لقوله تعالى [4] «لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ».

و هذا هو المشهور و نقل في الدروس عن الحسن بن أبى عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا، و ظاهر بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، و قد تقدم الكلام في الوقف عليه، و الخلاف في ذلك.

و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام ما رواه

في الكافي عن سدير الصيرفي [5] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أطعم سائلا لا أعرفه


[1] الكافي ج 4 ص 59 ح 3، الوسائل ص 189 الباب 31 ح 3.

[2] ج 12 ص 217.

[3] هامش الجامع الصغير ج 2 ص 66، المستدرك ج 2 ص 546، الكافي ج 4 ص 58 و فيه ان الله يحب إبراد الكبد الحريّ و من سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله، الوسائل ج 6 ص 284 ح 1.

[4] سورة الممتحنة- الاية 8.

[5] الكافي ج 4 ص 13 ح 1، الوسائل ج 6 ص 288 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست