responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 268

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم [1] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث».

و ما رواه

الشيخ عن منصور بن حازم [2] (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث».

و ما رواه

الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره [3] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله».

و عن محمد بن مسلم [4] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.

و عن طلحة [5] «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي [6] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم [7] «عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم».

و عن أبى الجارود [8] قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.


[1] الكافي ج 7 ص 31 ح 8. الوسائل ج 13 ص 319 ح 5.

[2] التهذيب ج 9 ص 150 ح 61. الوسائل ج 13 ص 318 ح 1.

[3] التهذيب ج 9 ص 157 ح 24. الوسائل ج 13 ص 317 ح 6.

[4] التهذيب ج 9 ص 151 ح 63.

[5] التهذيب ج 9 ص 152 ح 69.

[6] التهذيب ج 9 ص 150 ح 60، الفقيه ج 4 ص 184 ح 26.

[7] الكافي ج 7 ص 32 ح 15، التهذيب ج 9 ص 151 ح 62.

[8] التهذيب ج 9 ص 134 ح 14، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 319 ح 5 و ص 318 ح 1 و 4 و 2 و ص 316 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست