اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 268
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم [1]«عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث».
و ما رواه
الشيخ عن منصور بن حازم [2] (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث».
و ما رواه
الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره [3]«عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله».
و عن محمد بن مسلم [4] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
و عن طلحة [5]«عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي [6] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم [7]«عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم».
و عن أبى الجارود [8] قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.