اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 260
و
ثانيهما [هل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟]
أنه على تقدير صيرورتها أم ولد كما هو أحد القولين المتقدمين فهل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟ قيل فيه وجهان: أطال الكلام فيهما في المسالك، و حيث أن أصل المسئلة كما عرفت عارية عن النص، و الركون في إثبات أحكامها و ما يتفرع عليها الى مجرد هذه التعليلات المتداولة في كلامهم مشكل، أغمضنا النظر عن الكلام فيها.
و منها-
أنه يجوز تزويجها
، و المتولي لذلك هو الموقوف عليه ان قلنا بانتقال الملك اليه، و ان قلنا بالانتقال الى الله فالحاكم الشرعي، لأنه المتولي لنحو ذلك و نقل عن الشيخ أنها تزوج نفسها، و رده من تأخر عنه بأنه ضعيف.
و ان قلنا ببقاء الوقف على ملك ذلك الواقف، كان التزويج اليه، و مهرها للموجودين من الموقوف عليهم، أو الجهة الموقوف عليها، لأنه فائدة من فوائدها و عوض من منفعتها المختصة بهم، فيكون عوضها كذلك.
و
[حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا]
منها- أنه لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا، فقيل: انه يختص به البطن الذي يولد معهم، لأنهم من جملة النماء، فأشبه الكسب، و ثمرة البستان، و ولد الدابة، و الظاهر أن هذا هو المشهور، و ذهب الشيخ و ابن الجنيد و جماعة إلى أنه يكون وقفا كأمه، لأن كل ولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمدبرة و المرهونة على قول، و رد بأن الكلية ممنوعة و ان كان الولد من حر بعقد صحيح فلا اشكال فيه، إلا مع اشتراط الرقية في العقد، على خلاف فيه يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى- في محله اللائق به، و ان كان من حر بوطىء شبهة قالوا: فهو حر، و عليه القيمة للموقوف عليه، فلأنه فوت عليهم ولد أمة بغير استحقاق، و أرادوا بكون القيمة للموقوف عليه أنها تكون لهم على جهة الملك، لا على جهة الوقف على أصح القولين.
[حرمة وطئها على الواقف]
و منها- أنه لا يجوز للواقف وطؤها على القول بالانتقال الى الموقوف عليه، أو الانتقال الى الله سبحانه، لخروج الملك عنه، فيكون كالأجنبي يترتب على وطئه ما يترتب على الأجنبي، و أما على القول ببقاء ملكه قالوا: فإنه لأحد عليه لشبهة الملك
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 260