responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 259

لأنه مالك في الجملة، و لا تجب عليه القيمة، لمن بعده من البطون، لأنه مخصوص بالاستحقاق الآن، إذ المفروض انحصار تلك الطبقة فيه، فلا شريك له الآن، لا من البطن الذي هو فيه، و لا من البطون المتأخرة، و الولد بمنزلة كسبها، و ثمرة البستان، فيملكه زمان ملكه، لأمه، إلا أن هذا مبني على أحد القولين الآتيين في المسئلة، و القول الآخر أنه يكون وقفا كأمه، و أما عدم وجوب الحد عليه، فلما عرفت من أنه غير زان و ان فعل حراما كنظائره من وطئ الحليلة محرما، و يحتمل وجوب الحد إذا لم تكن له شبهة يدرأ بها، بناء على القول بعدم انتقال الملك اليه، إلا أنه قال في التذكرة: انه لأحد أيضا هنا، لأن شبهة الملك فيه ثابتة، و المراد أن شبهة كونه مالكا فتحققه، و ان رجحنا عدم ملكه لأنها مسئلة اجتهادية، لا يرفع ترجيح أحد جانبيها أصل الشبهة عن الجانب الآخر و هو كاف في درأ الحد، و هو كما ذكره (قدس سره).

بقي الكلام هنا في موضعين

أحدهما أنه هل تصير بالاستيلاد أم ولد، أم لا؟

قولان: و علل الأول بتحقق العلوق منه في ملكه على القول بانتقال الملك إليه، لأن مبنى الكلام على ذلك، و هذا هو السبب في صيرورتها أم ولد بالنص و الإجماع و علل الثاني بأن السبب إنما هو العلوق في الملك التام المختص بالمالك المعين، و الملك هنا غير مختص به، لأن باقي البطون حقهم متعلق بها الآن، و هو يرجع الى منع ما ادعى من سببيته السبب الأول، لأنها يقوم عليه كلها بالاستيلاد، و لا شيء من أم الولد كذلك بالاستقراء، و لمنافاة الوقف الاستيلاد.

و أنت خبير بأن مرجع ما ذكر من التعليلين المذكورين الى تعارض عموم النهي من إبطال الوقف و تغييره، و الحكم بدوامه و لزومه، و عموم ما دل على ثبوت الاستيلاد، و ترتب أحكامه، و القائل الأول اعتمد على العموم الثاني و خصص به الأول، و القائل الآخر عكس، و الحق هو تعارض العمومين، و تخصيص أحدهما بالآخر يحتاج الى مرجح، و ليس فليس، فتبقى المسئلة في قالب الاشكال، مضافا الى عدم النص في أصل المسئلة، فيتعاظم الاشكال.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست