responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 25

العبد الموكل في عتقه.

و

منها ما لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة

كأن يوكله في بيع عبد ثم يبيعه هو، و ثبوت البطلان ظاهر، إذ لا شك في ثبوت ذلك له قبل الوكالة، و الوكالة غير مانعة منه، و لا منافية له، سيما مع ثبوت كونها جائزة، و معلوم أنه بعد فعله لم يبق ما و كل فيه، فلا تبقى الوكالة، لعدم بقاء محلها فهو بمنزلة تلف ما و كل فيه، كما في سابق هذا الموضع.

و بالجملة فالأمر في ذلك أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان، و في حكمه فعل الموكل ما ينافي الوكالة، قال في المسالك و في كون وطئ الزوجة الموكل في طلاقها و السرية الموكل في بيعها منافيا وجهان: من دلالة الوطي على الرغبة ظاهرا و لهذا دل فعله على الرجوع في المطلقة رجعية فرفعه للوكالة أولى، و من ثبوت الوكالة و منافاة الوطي لها غير معلوم، و ثبوت الفرق بين الطلاق و الوكالة، فإن الطلاق يقتضي قطع علاقة النكاح فينافيه الوطي، بخلاف التوكيل فإنه لا ينافيه انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطي بوجه نعم فعل مقتضى الوكالة ينافيه، و الأولوية ممنوعة، و هذا أقوى و أولى بعدم البطلان فعل المقدمات.

و في القواعد فرق بين الزوجة و السرية فقطع في الزوجة بالبطلان، و في السرية بخلافه، و في التذكرة توقف في حكم الوطي و المقدمات معا انتهى، و نحوه كلام المحقق الثاني في شرح القواعد.

و التحقيق أن يقال: ان الوطي و المقدمات التي هي عبارة عن التقبيل و المباشرة دون الفرج و نحو ذلك الدال بظاهره على الرغبة ان وقع مقرونا بالندامة على التوكيل و قصد العزل، فإنه لا إشكال في كونه عزلا، و أنه تبطل الوكالة بذلك، و ان وقع مقرونا بعدم ذلك، فالظاهر بقاء الوكالة و عدم العزل، و ان وقع مشتبها فإنه ينبغي استفسار ذلك من الموكل، و يقبل قوله في ذلك، و ان لم يمكن مراجعته

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست