responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 247

أدخل على الرشيد و موضع الحاجة منه أنه قال له الرشيد: لم جوزتم للعامة و الخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و يقولون يا ابن رسول الله و إنما ينسب المرء إلى أبيه، و فاطمة، إنما هي وعاء، و النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) جدكم من قبل أمكم فقال: يا أمير المؤمنين لو أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله و لم لا أجيبه بل أفتخر على العرب و قريش بذلك، فقال: لكنه لا يخطب الي، و لا أزوجه، فقال: و لم فقلت لأنه ولدني و لم يلدك، فقال: أحسنت يا موسى»،.

و نحوهما غيرهما و التقريب في هذين الخبرين و نحوهما أن الرشيد لما أنكر عليه نسبتهم (عليهم السلام) إليه (صلى الله عليه و آله و سلم) بواسطة الأم و انما ينسب المرء إلى أبيه، كما ذكره (عليه السلام) في مرسلة حماد المذكورة و احتج بقوله [1] «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» احتج عليه بالآيات المذكورة، و ما ذكره الرشيد في هذه الأخبار في إنكاره عليه هو عين ما ذكره (عليه السلام) في مرسلة حماد التي استند إليها الخصم، مع أنه (عليه السلام) في هذه الأخبار قد رد ذلك بالآيات المذكورة الدالة على البنوة حقيقة، و لو كانت البنوة في هذه المواضع إنما هي على جهة المجاز كما يدعيه العامة و من قال بقولهم من أصحابنا، (سامحهم الله بغفرانه) فكيف يحتاج الى الاستدلال بهذه الآيات، بل كيف يعترض الرشيد و غيره عليهم بهذه التسمية، و باب المجاز واسع، و هو لا يوجب فخرا و لا يخد ذكرا فلو لا أن المخالفين من الرشيد و غيره عالمون بان دعواهم البنوة إنما هو على الحقيقة لما اعترضوا عليهم بذلك، و لما احتاجوا (عليهم السلام) إلى الاستدلال بهذه الآيات و نحوها، لما عرفت، و هذه الآيات لا تصلح للاستدلال الا بناء على دعوى البنوة الحقيقية، و هذا بحمد الله ظاهر تمام الظهور لمن اطلع على الأخبار و الآيات الظاهرة، كالنور على الطور، و لم يعتر بصر بصيرته قصور و لا فتور.

و أما ما ذكره في المسالك و مثله غيره من نسبة هذا الخلاف إلى المرتضى


[1] سورة الأحزاب- الاية 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست