responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 226

بالكلية، و ازالة التسلط عن العبد بالنسبة الى كل أحد و المنع من البيع، لا يقتضي الخروج عن الملك، كأم الولد.

و أما القول بالتفصيل فاستدل عليه في المسالك قال: بعد ان اختار القول بالانتقال عن الواقف لكن هذا إنما يتم في الموقوف عليه المعين المنحصر، أما لو كان على جهة عامة أو مسجد أو نحوه فالأقوى أن الملك فيه لله تعالى لتساوى نسبة كل واحد من المستحقين إليه، و استحالة ملك كل واحد، أو واحد معين، أو غير معين للإجماع، و استحالة الترجيح، و لا المجموع من حيث هو مجموع، لاختصاص الحاضر به، انتهى.

أقول: لا يخفى على من راجع الاخبار و قطع النظر عن كلامهم فان المستفاد منها أنه متى كان الموقوف عليه موجودا منحصرا فإنه ينتقل الملك إليه، و لهذا دلت على اشتراط قبضه، أو قبض وليه، ليتم بذلك الملك، و يمتنع الرجوع فيه كما تقدمت الأخبار به، و متى كان الموقوف عليه جهة عامة كالفقراء أو مصلحة كالمساجد فإن غاية ما يفهم منها هو أنه بالوقف يخرج من ملك الواقف، و أما أنه يصير إلى الله سبحانه أو غيره، فلا دلالة في شيء من الأخبار عليه، و إنما يدل على أنه بعد الوقف و خروجه عن ملك الواقف يجب إبقاء العين، و لا يجوز التصرف فيها ببيع و لا هبة و لا ميراث و لا نحو ذلك من الأمور الموجبة لإخراجها عما صارت إليه و صرف حاصلها في تلك الجهة، أو المصلحة المعينة.

و أما أنه يشترط القبض فيها كما هو المشهور من أن القبض شرط في صحة الوقف مطلقا، فيجب القبض هنا من القيم الذي ينصبه الواقف، أو الحاكم الشرعي أو غير ذلك، فلا دليل عليه في الأخبار، و مورد القبض فيها إنما هو فيما إذا كان الموقوف عليه موجودا معينا محصورا، على أن المراد من كونه في هذه الصورة ملكا لله كما صرح به في المسالك إنما هو الكناية عن عدم انتقاله الى أحد من الآدميين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست