responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 223

بكذا أو وهبتها و لم يذكر المشتري و لا الموهوب بطل إجماعا.

أقول: و يؤيده ما تقدم ذكره من أن الوقف من العقود الناقلة للملك، فلا بد فيه من دليل يدل على ما يحصل به النقل، و العقد بهذه الكيفية لم يقم دليل على كونه ناقلا، و بالجملة بقاء الملك حتى يقوم دليل شرعي على نقله أقوى دليل في المقام.

و نقل عن ابن الجنيد الصحة، قال: و لو قال: صدقة لله و لم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك، و كان ذلك في أهل الصدقات الذين سماهم الله لأن الغرض من الوقف الصدقة و القربة، و هو متحقق، و أورد عليه بأن الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة، أقول: و الأظهر في رده هو ما قدمنا ذكره.

و رابعها [في اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي]

- المشهور أنه إذا وقف على أولاده أو اخوته أو ذوي قرابته و لم يفضل بعضا على بعض، فان مقتضى الإطلاق الاشتراك و التساوي بين الذكور و الإناث، و الأقرب و الأبعد، و الوجه في ذلك هو أن كل من تناوله أحد هذه الألفاظ و نحوها دخل في الحكم المذكور، و الاشتراك يقتضي التسوية، و بعض هذه الألفاظ و ان كان مخصوصا بالذكور كالأخوة مثلا إلا أنه لا خلاف في دخول الإناث تبعا، كما في سائر الأحكام الشرعية التي مورد الاخبار فيها الذكور، الا مع قيام دليل على التخصيص، و نقل عن ابن الجنيد هنا أنه مع الإطلاق يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، حملا على الميراث، و كذا لو قال: لورثتي و فيه أنه قياس مع الفارق.

المطلب السادس في اللواحق:

و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [هل الوقف ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟]

- اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في أن الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟ و على الأول فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى الله تعالى؟ أم يفصل في ذلك بين ما كان الوقف لمصلحة أو جهة عامة؟ فإنه ينتقل الى الله عز و جل، و ما كان الموقوف عليه ممن يصح تملكه، فإنه ينتقل إليه، فالكلام هنا يقع في مقامين

الأول- أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟

المشهور الأول، و نقل عن ظاهر أبى الصلاح و أسنده في المسالك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست