responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 216

أقول: ما ذكره هنا من الرواية أيضا فإنا لم نقف عليها و لم تصل إلينا، و من المحتمل قريبا ان هذه الرواية و كذا المذكورة في سابق هذا الموضع إنما هي من روايات العامة، فإن أصحابنا كثيرا ما يستسلفون رواياتهم في أمثال هذه المقامات سيما مع عدم ورود نص من طرقهم، و الله العالم.

المسئلة الخامسة [في شمول الوقف على ولده لأولاد البنات]:

إذا قال: وقفت على أولادي ثم على الفقراء، فإن أضاف إلى ذلك ما يدل على الاختصاص بأولاد الصلب كقوله أولادي لصلبي و نحوه أو ما يدل على العموم لكل من تناسل منه، بان يقول: على أولادي و الحال أنه لا ولد له لصلبه، أو يقول: إلا ولد البنات، أو إلا ولد فلان، أو قال: يفضل البطن الأعلى على التالي أو نحو ذلك، فإنه لا خلاف و لا إشكال في التخصيص في الأول، و العموم في الثاني، إنما الخلاف فيما لو أطلق، فالمشهور بين المتأخرين هو الاختصاص بأولاد الصلب، و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد، لأنهم الأولاد، إذ هم المتولدون من نطفته، و إطلاقه على أولاد الأولاد مجاز، و المشهور بين المتقدمين العموم لكل من تناسل منه ذكورا و إناثا حقيقة، و هو قول الشيخ المفيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس و غيرهم.

و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و إذا وقف الإنسان ملكا على ولده و لم يخص بعضا من بعض بالذكر و التعيين كان لولده الذكور و الإناث و ولد ولدهم، و قال ابن إدريس في السرائر: و إذا وقف على أولاده فحسب، و لم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده، ولد البنين و البنات، بدليل إجماع أصحابنا، و لان اسم الولد يقع عليه لغة و شرعا، و قد أجمع المسلمون على أن عيسى (عليه السلام) ولد آدم، و هو ولد ابنته،

و قال النبي [1] (صلى الله عليه و آله و سلم) في الحسن و الحسين (عليهما السلام) «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا».

و لا خلاف بين المسلمين في أن الإنسان لا يحل له نكاح بنت


[1] البحار ج 43 ص 278.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست