اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 20
عليه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة».
في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي [2] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت، و طهرت، و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، و أنه بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن جابر بن يزيد و معاوية بن وهب [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول، فيها».
و طريقه في الفقيه إلى معاوية بن وهب صحيح، فتكون الرواية فيه صحيحة.
و أنت خبير بما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة على القول المشهور بين المتأخرين، و قد اشتملت رواية العلاء بن سيابة على ما يؤذن ببطلان ما ذهب إليه في القواعد، لقوله (عليه السلام) في الرد على العامة يعزلون الوكيل عن الوكالة و لا تعلمه بالعزل الى آخره، و كذا بطلان قول النهاية و من تبعه من الاكتفاء بمجرد الاشهاد مع عدم إمكان الاعلام، كما يفهم من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضية المرأة المذكورة و نحوها صحيحة هشام بن سالم [4].