responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 20

عليه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة».

و رواه الشيخ في التهذيب بسند فيه العبيدي [1].

و ما رواه

في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي [2] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت، و طهرت، و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، و أنه بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن جابر بن يزيد و معاوية بن وهب [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول، فيها».

و طريقه في الفقيه إلى معاوية بن وهب صحيح، فتكون الرواية فيه صحيحة.

و أنت خبير بما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة على القول المشهور بين المتأخرين، و قد اشتملت رواية العلاء بن سيابة على ما يؤذن ببطلان ما ذهب إليه في القواعد، لقوله (عليه السلام) في الرد على العامة يعزلون الوكيل عن الوكالة و لا تعلمه بالعزل الى آخره، و كذا بطلان قول النهاية و من تبعه من الاكتفاء بمجرد الاشهاد مع عدم إمكان الاعلام، كما يفهم من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضية المرأة المذكورة و نحوها صحيحة هشام بن سالم [4].


[1] التهذيب ج 6 ص 213 ح 2.

[2] الفقيه ج 3 ص 48 ح 2، التهذيب ج 6 ص 214 ح 4، الوسائل ج 13 ص 288 باب 3.

[3] الفقيه ج 3 ص 47 ح 1، التهذيب ج 6 ص 213 ح 1، الوسائل ج 13 ص 285 باب 1.

[4] الفقيه ج 3 ص 49 ح 5، التهذيب ج 6 ص 213 ح 2، الوسائل ج 13 ص 286 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست