responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 190

من المطلب الثاني في شرائط الوقف [1] و نقل ما فيها من الخلاف محررا محققا، فلا حاجة إلى إعادته، ثم انه ينبغي أن يعلم أن عدم صحة الوقف على العبد إنما هو بناء على القول بأنه لا يملك، أولا يملك الا فاضل الضريبة مما لا يدخله الوقف، أما على القول بكونه يملك، و ان كان محجورا عليه في التصرف، فإنه لا مانع من الوقف عليه، و به صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) أيضا قيل: و لا ينصرف الوقف إلى مولاه، لأنه غير مقصود في العقد، و العقود بالقصود.

أقول: الظاهر أن هذا الكلام خرج في معرض الرد على بعض العامة، حيث جوز الوقف على العبد، و جعله مصروفا إلى مولاه، و لا ريب في ضعفه، لما عرفت من أن العقود تابعة للقصود، و مولاه لم يقصد بالوقف عليه، فمن أين ينصرف إليه.

تنبيه [حكم الوقف على المساجد]:

قد عرفت أن من جملة الشروط في الموقوف عليه أن يكون له أهلية التملك، و يشكل ذلك بالوقف على المساجد و القناطر و نحوهما، فإنه مما لا خلاف فيه، مع أن شيئا منها غير قابل للتملك كما لا يخفى، و الجواب ما صرح به الأصحاب من أن الوقف المذكور في التحقيق إنما هو وقف على المسلمين، باعتبار بعض مصالحهم، و لا ريب أنهم قابلون للتملك، و غايته أنه وقف عليهم باعتبار مصلحة خاصة من مصالحهم، فكأنه وقف عليهم بشرط صرفه في مصرف خاص، و مصلحة خاصة، و لا منافاة فيه.

و ربما ظهر من الصدوق من المنع من الوقف على المساجد،

لما روى في كتابه مرسلا [2] قال: «و سئل (عليه السلام) عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز، فان المجوس أوقفوا على بيوت النار»،.

و روى فيه و في التهذيب عن أبي الصحاري [3]


[1] ص 155.

[2] الفقيه ج 1 ص 154 ح 42.

[3] التهذيب ج 9 ص 150 ح 58، الفقيه ج 4 ص 185 ح 2. و هما في الوسائل ج 3 ص 552 ح 1 و 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست