responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 184

«و فيه أنه يقوم على ذلك الحسن (عليه السلام) يأكل منه بالمعروف، ثم ذكر بعده الحسين (عليه السلام) ثم من بعده الى من يختاره الحسين (عليه السلام) و يثق به.

الحديث ملخصا».

و منها صدقة الكاظم [1] (عليه السلام) بأرضه، و قد جعل الولاية فيها الى الرضا (عليه السلام) و ابنه إبراهيم ثم على من بعدهم على الترتيب المذكور في الخبر، هذا كله مع الشرط لنفسه أو لغيره.

و أما لو لم يعين فإنه يبنى القول في ذلك هنا على أنه هل ينتقل الوقف عن الواقف بالوقف أم لا؟ و على الأول فهل ينتقل الى الموقوف عليه مطلقا، أو لله سبحانه مطلقا، أو للموقوف عليه ان كان على جهة عامة؟ و على الأول و الثالث فالنظر لكل منهما، و على الثاني و الرابع فالنظر للحاكم، حيث لا يوجد الخاص و يصير الواقف في ذلك كالأجنبي، و سيأتي الكلام في تحقيق المسئلة المذكورة ان شاء الله تعالى.

[تنبيهات]

بقي في المسئلة أمور يجب التنبيه عليها،

الأول [هل يعتبر العدالة في الواقف لو جعل نفسه متوليا؟]

- متى قلنا ان النظر للواقف ابتداء أو مع شرطه، فهل تشترط عدالته أم لا؟ ظاهر الأصحاب الثاني، و به قطع في التذكرة مع احتمال اشتراطها، لخروجه بالوقف عن الملك، و مساواته لغيره، فلا بد من اعتبار العدالة في التولية، كما تعتبر في غيره.

و علل العدم بأنه انما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه، فيتبع شرطه و المسئلة محل توقف لعدم النص، أما بالنسبة إلى غيره ممن شرطه في العقد أم لم يشترطه فلا بد من العدالة فيه، لا أعرف خلافا فيه، و يدل عليه ما في

خبر صدقة أمير المؤمنين [2] (عليه السلام) بماله الذي في ينبع حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن و الحسين (عليهما السلام) كما قدمنا الإشارة إليه، قال فان حدث بحسن و حسين حدث فإن


[1] الكافي ج 7 ص 53 ح 8، التهذيب ج 9 ص 149 ح 57، الوسائل ج 13 ص 314 ح 5.

[2] الكافي ج 7 ص 49 ح 7، التهذيب ج 9 ص 146 ح 55، الوسائل ج 13 ص 312 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست