responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 171

الشرط المذكور، مدعيا عليه الإجماع، و في القواعد استشكل الحكم بالبطلان، و منشأ الاستشكال المذكور كما ذكره في المسالك من بناء الوقوف على اللزوم، فإذا شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى غيره فقد شرط خلاف مقتضاه، فيبطل الشرط و العقد، و من عموم [1]

«المؤمنون عند شروطهم».

و قول العسكري (عليه السلام) [2] المتقدم ذكره «من أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

و أنه يجوز الوقف على أولاده سنة، ثم على المساكين.

أقول: قد عرفت ضعف الوجه الثاني من الاستدلال بالخبرين المذكورين و أما جواز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين، فصحته متوقفة على قيام دليل عليه، و مع تسليم صحته، فوجه الفرق ظاهر، لأن مقتضى ما نحن فيه هو أنه بالوقف عليهم يلزم بقاؤه ما وجدوا كما هو مقتضى الوقف، و شرط النقل مناف له، و أما الوقف على أولاده سنة فليس كذلك، لأنه إنما وقف عليهم مدة معينة، فلا ينافيه التعقيب بالوقف على المساكين و بما ذكرنا يظهر لك ما في دعواه في التذكرة الإجماع على الصحة، مع استشكاله في القواعد، و أما ما قيل في تعليل الصحة- زيادة على ما ذكر- من أنه يصح الوقف باعتبار صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره ان شرط، و هو في معنى النقل بالشرط، و نقل عن الدروس انه استقر به.

ففيه أولا ما عرفت في غير موضع من أن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الاعتبارات الوهمية- و التخريجات العقلية، مع استفاضة الآيات و الاخبار بالمنع من القول بغير علم و دليل واضح من كتاب أو سنة- مجازفة محضة في الأحكام الشرعية، نسئل الله سبحانه المسامحة لنا و لهم من زلل الأقدام، و هفوات الأقلام.


[1] التهذيب ج 7 ص 371 ح 66، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

[2] الكافي ج 7 ص 37 ح 34، الوسائل ج 13 ص 295 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست