responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 160

ليس هو المجموع منه و من الغير، من حيث هو مجموع، بل كل واحد منهما، و الأقوى حينئذ صحة الوقف على الغير في نصفه، و بطلان النصف في حقه، لعدم المانع من نفوذ الوقف في النصف، مع وجود المقتضي للصحة و هو الصيغة مع ما يعتبر معها.

و يحتمل ضعيفا أن يكون الكل للغير، خصوصا لو جعلناه للغير في السابق كما مر، نظرا إلى أن الموقوف بالنسبة إليهما هو المجموع من حيث هو مجموع، فالحكم بالتنصيف إنما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا على كل منهما كمنقطع الأول، فإذا امتنع الوقف على أحدهما خاصة، انصرف وقف المجموع إلى الآخر.

و يضعف بأنه إنما وقف عليهما بحيث يكون لكل منهما حصة، فإذا بطل في أحدهما لم ينصرف الموقوف كله إلى الآخر، لان ذلك خلاف مدلول الصيغة، و خلاف مراد الواقف، و العقد تابع للقصد، انتهى، و كأن من احتمل البطلان كما قدمنا نقله نظر إلى أنه منقطع الأول و لو في الجملة.

أقول: المسئلة كغيرها لخلوها من النص لا تخلو من الأشكال، و ان كان ما اختاره في المسالك قوي الاحتمال.

الثالث [في بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته]:

قد صرحوا بأنه لو وقف على غيره و شرط قضاء ديونه أو أدار مؤنته بطل الوقف، و هو كذلك لما تقدم من الأخبار في المسئلة، فإنها و ان لم تتضمن ما ذكروه هنا بخصوصه، الا أن ظاهرها نقل الملك و المنافع عن نفسه، و إذا شرط الواقف قضاء ديونه أو أدار مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فيبطل الشرط و الوقف، و الأولى أن يجعل هذا الكلام توجيها للنص، و العلة الحقيقية إنما هي النص، و هذا الكلام مما يصلح توجيها له و بيانا للحكمة في ذلك، و مقتضى الأخبار المذكورة بطلان الوقف بهذا الشرط، كما هو المشهور، و قد تقدم الخلاف في ذلك، و القول في المسئلة بأن الباطل إنما هو الشرط خاصة مع صحة أصل العقد، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسئلة في مواضع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست