responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 142

و به تشهد روايات أصحابنا، فإن أريد به كما هو ظاهر كلامه أن هنا أخبارا دالة على موضع البحث، و أنه مع كون الوقف منقطعا قد صرحت الأخبار بالرجوع الى الواقف أو ورثته بعد انقراض الموقوف عليه فإنه لم يصل إلينا في الأخبار ما يدل على ذلك، و إلا لزال إشكال في هذا المجال، و ان أريد هذه الصحيحة المذكورة و قريب منها الصحيحة الأخرى المتقدمة معها، فإن غاية ما تدلان هو أن الوقف يتبع فيه ما رسمه الواقف، و الوقف فيهما أعم من التحبيس و الوقف بالمعنى المبحوث عنه و غاية ما تدلان عليه الاقتصار في الوقف على الجماعة الموقوف عليهم، و اللازم من ذلك هو الرجوع بعد انقراض الموقوف عليه الى الواقف أو ورثته، و هذا هو معنى التحبيس و ان سمي وقفا، هذا ما أدى اليه الفكر الكليل و الذهن العليل من الكلام في المقام، حسب ما رزق الله تعالى فهمه من أخبارهم (عليهم السلام).

ثم انه بناء على القول المشهور من الرجوع الى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليه، فله المراد وارثه حين الانقراض، أو وارثه بعد موته مسترسلا الى أن يصادف الانقراض؟ وجهان قالوا: و تظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين، ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض: فعلى الأول يرجع الى ولد الباقي خاصة، و على الثاني يشترك هو و ابن أخيه لتلقيه من أبيه، كما لو كان معينا.

المسئلة الثانية [اشتراط التنجيز في صحة الوقف]:

المشهور في كلام المتأخرين أن من جملة شروط الوقف التنجيز و هذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين، منها كتاب النهاية للشيخ و المبسوط، و كتاب السرائر لابن إدريس، و كذا المقنعة للشيخ المفيد، فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره في الكتب المذكورة، مع أنه لا نص عليه فيما أعلم.

و بذلك اعترف في المسالك أيضا فقال، و ليس عليه دليل بخصوصه و أرادوا بالتنجيز ما تقدم في كتاب الوكالة، من أن لا يكون معلقا بوصف لا بد من وقوعه كطلوع الشمس، و مجيء رأس الشهر، و هو باصطلاحهم تعليق على الصفة، و أن لا يكون معلقا على ما يحتمل الوقوع و عدمه، كمجيء زيد مثلا، و يسمى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست