responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 141

و للثالث بما ذكره العلامة في المختلف، و نفى عنه البأس حيث قال: و لا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف، و زوال ملكه عنه، و العجب ان هذه الحجة التي احتج بها لابن زهرة ترجع الى ما استدل به على القول الثاني، و هو في المختلف قد أجاب عن ذلك بالمنع من كون الوقف مطلقا ناقلا بل المؤبد، قال: و نمنع من كون الموقوف عليه مالكا إلا مع التأبيد، و ما أجاب به عن ذلك الدليل لازم له في رد دليله المذكور.

و بذلك يظهر لك ما في القولين الآخرين من القصور، و أن الظاهر هو القول المشهور، إلا أن كلامهم هنا غير خال من الإجمال، بل تطرق الاشكال، لما عرفت من أن هذا الخلاف متفرع على القول بصحة الوقف كما هو المشهور و الذي هو أحد الأقوال الثلاثة في المسئلة المتقدمة في الموضع الثاني، و إلا فعلى القول بكونه حبسا فإنه يرجع الى الواقف أو ورثته بغير خلاف و لا اشكال، و على القول بالبطلان فالأمر أظهر مع أنك قد عرفت فيما تقدم أن هذا القول و ان كان هو المشهور إلا أن ذكرهم التأبيد في شروط الوقف- كما صرح به من وقفت على كلامه منهم عدا المفيد في المقنعة- لا يجامع القول بصحة الوقف في الصورة المذكورة، لأن الوقف هنا منقطع غير مؤبد و الوقف الصحيح إنما هو المؤبد.

نعم بناء على ما اخترناه في المسئلة الأولى من كونه حبسا يتجه القول برجوع ذلك الى ورثة الواقف، و يصير الخلاف في هذه المسئلة ساقطا لا معنى له، و هذا غاية ما تدل عليه الصحيحة المنقولة

عن العسكري (عليه السلام) [1] من «أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

و المراد فيها بالوقف ما هو أعم من الوقف المبحوث عنه و التحبيس، فهو ان كان مؤبدا وقف، و ان كان مقطعا تحبيس، و أما قول ابن زهرة و قد روى أنه يرجع الى ورثة الواقف، و كذا قول الشيخ في المبسوط في هذه المسئلة، و قال قوم: يرجع اليه ان كان حيا و الى ورثته ان كان ميتا


[1] التهذيب ج 9 ص 129 ح 2، الوسائل ج 13 ص 307 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست