responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 140

استمر كما لو وقف على أولاده، ثم أولاد أولاده، و هكذا و استمر الانتساب، فالظاهر أنه لا خلاف في صحة الوقف أما لو انقرضوا فقد اختلف الأصحاب فيمن يرجع اليه، فقيل: برجوعه إلى ورثة الواقف، و قيل: ورثة الموقوف عليهم، و قيل: انه يصرف في وجوه البر، و بالأول قال الشيخ و سلار و ابن البراج، و اختاره العلامة في المختلف بل في أكثر كتبه، و المحقق في الشرائع، و أسنده في المسالك إلى الأكثر و رجحه.

و بالثاني قال الشيخ المفيد و ابن إدريس و قواه العلامة في التحرير.

و بالثالث قال ابن زهرة، قال: و قد روي أنه يرجع الى ورثة الواقف، و الأول أحوط، و نفى عنه البأس العلامة في المختلف، و ظاهر الشهيد في الدروس التوقف في الحكم المذكور، حيث اقتصر على نقل الأقوال في المسئلة، و لم يرجح منها شيئا، و هذا الخلاف هنا متفرع على القول بكونه وقفا كما هو المشهور بينهم، و إلا فإنه على تقدير كونه حبسا لا إشكال في أنه انما يرجع الى الواقف أو ورثته، كما هو قضية التحبيس المختص بمن حبس عليه، و أظهر منه في ذلك القول بالبطلان، و استدل للقول الأول بأنه بالوقف لم يخرج عن ملك المالك بالكلية، و انما تناول أشخاصا فلا يتعدى الى غيرهم، و لظاهر قول

العسكري (عليه السلام) [1] الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إنشاء الله تعالى.

و الواقف إنما وقفه هنا على من ذكره، فلا يتعدى الى غيرهم، و يبقى أصل الملك لمالكه.

و استدل للقول الثاني بانتقال الملك الى الموقوف عليه قبل الانقراض، فيستصحب، و لأن عوده الى الواقف بعد خروجه يفتقر الى سبب و لم يوجد، و لأنه نوع صدقة، فلا يرجع اليه.


[1] التهذيب ج 9 ص 129 ح 2، الفقيه ج 4 ص 176 ح 1، الكافي ج 7 ص 37 ح 34، الوسائل ج 13 ص 307 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست