responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 135

و بالأول صرح الشهيد في الدروس، و اختاره في المسالك، قال: لوجود المقتضي و هو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراك الوقف و الحبس في المعنى، فيمكن اقامة كل منهما مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة لإرادة الحبس، كما لو قرن الحبس بالتأبيد فإنه يكون وقفا كما مر، و هذا هو الأقوى، لكن انما يتم مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط، انتهى.

أقول: من الظاهر أنه يمكن إرجاع القول الأول الى ما ذكره من هذا التفصيل، فان تعليل القول المذكور بما تقدم من قوله ان الدوام شرط فيبطل الوقف بعدم الشرط، يشير الى ذلك، حيث أن غاية ما يعطيه هو بطلان الوقف لا بطلان الحبس، و الا لاحتياج في بطلان الحبس إلى أمر زائد على ما ذكر مع أنه غير مذكور في كلامه القول بالصحة، و كونه حبسا صرح ابن إدريس أيضا فقال و الوقف لا يصح إلا أن يكون مؤبدا على ما قدمناه، فلا يصح أن يكون موقتا.

فان جعله كذلك لم يصح الا أن يجعله سكنى أو عمري أو رقبى على ما سنبينه عند المصير اليه.

و الأظهر في الاستدلال على الصحة في الصورة هو ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن علي بن مهزيار [1] قال: «قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف الى غير وقت معلوم جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام) فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا».

و الظاهر أن معنى الخبر المذكور هو أن الوقف إذا كان مقيدا بوقت معلوم كما هو محل البحث فهو صحيح واجب على الورثة إنفاذه في تلك المدة، و يكون حبسا، و ان لم يذكر له وقت، أو كان وقتا مجهولا كأن يقول: الى وقت ما، فإنه يكون باطلا.


[1] التهذيب ج 9 ص 132 ح 8، الفقيه ج 4 ص 176 ح 3، الكافي ج 7 ص 36 ح 31، الوسائل ج 13 ص 307 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست