responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 133

و بالجملة فإنه لا أثر لهذا الشرط في الأخبار، و لا دليل بالكلية غير هذه الوجوه الاعتبارية، و أصالة العدم أقوى دليل، و الله الهادي إلى سواء السبيل، قال في المسالك بعد الكلام في ذلك: و حيث يعتبر القبول مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة من اللفظ العربي المطابق للإيجاب المتعقب له بغير فصل يعتد به، الى غير ذلك من الشروط، و يتولاه في المصالح العامة على القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم و منصوبه كما يتولى غيره من المصالح، و على القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني و لا رضاه، لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع، و لأن قبوله لا يتصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة، انتهى.

و أنت خبير بما في أكثر هذا الكلام، و ان جمد عليه جملة ممن تأخر عنه من الأعلام، فإنه نفخ في غير ضرام كما تقدمت الإشارة إليه في غير مقام، مضافا الى ما عرفت من أنه لا دليل هنا على هذا القبول، و ما ذكره من الاشتراطات المذكورة في العقود اللازمة كله محض دعا و لا دليل عليها إلا مجرد أمور اعتبارية عللوها بها، مع ردها بالأخبار الظاهرة في خلافها.

ثم ان قوله و على القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني و لا رضاه لتمامية الوقف قبله لا يخلو من المناقشة، فإن هذا انما يتم لو قام الدليل على اشتراط الرضا في البطن الأول، فيقال: حينئذ ان شرط صحة الوقف قد حصل، و انعقد الوقف، و الحكم ببطلانه بعد ذلك يحتاج الى دليل، و لم يثبت ان عدم رضا البطن الثاني موجب للبطلان. أما على ما قلناه من أنه لا دليل على القبول، و لا على اعتبار الرضا في البطن الأول بل ظاهر الأدلة انما هو الأعم كما سمعت من أوقاف الأئمة (عليهم السلام) فإنه ليس فيها اشارة، فضلا عن صريح الدلالة باعتبار رضا الموقوف عليه و لا قبوله، فإنه يكون ذلك في البطن الثاني بطريق أولى، و اللازم لهم باعتبار اشتراطهم ذلك في البطن الأول بهذه التعليلات الاعتبارية، هو كونه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست