responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 127

و ذهب جمع و منهم المحقق و العلامة في غير الكتابين المذكورين إلى افتقارهما إلى القرينة، لاشتراكهما في الاستعمال بينه و بين غيره، و المشترك لا يدل على شيء من الخصوصيات من حيث هو، و لأصالة بقاء الملك إلى أن يحصل الناقل الشرعي، و هو غير معلوم.

و أما أقوال المتقدمين من الأصحاب في المقام فمنها قول الشيخ في الخلاف، قال: إذا تلفظ بالوقف فقال: وقفت أو حبست أو تصدقت، أو سبلت و قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه لزم الوقف.

و هذا الكلام كما ترى يعطي صحة الوقف بأي هذه الألفاظ من غير توقف على قرينة، مع أنه قد ادعي الإجماع على الاختصاص بلفظ الوقف، و الإجماع على العدم مع عدم القرينة في لفظ تصدقت و حرمت، كما قدمنا ذكره، و قال في الخلاف أيضا: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله، وقفت و حبست و سبلت و ما عداها يعلم بدليل، و بإقراره أنه أراد به الوقف، و ذلك كقوله تصدقت و حرمت و أبدت و بذلك قال ابن زهرة، و قطب الدين الكيدري.

و قال في المبسوط: الذي يقوى في نفسي أن صريح الوقف قوله واحد، و هو وقفت لا غير، و به يحكم بالوقف فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به الا بدليل، و هو قول ابن إدريس قال: لأن الإجماع منعقد على أن ذلك الصريح في الوقف، و ليس كذلك ما عداه.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و الوجه ما قاله الشيخ في المبسوط، لنا أصالة بقاء الملك على صاحبه، و عدم خروجه عنه الا بوجه شرعي و لا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف، لاشتراك البواقي بينه و بين غيره، و الموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شيء من الخصوصيات بشيء من الدلالات نعم إذا انضم القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به.

[فروع]

بقي الكلام هنا في أمور

الأول: لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست