responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 12

دليل شرعي فله أن يخصص به عموم تلك الأخبار، و الا فالعمل على ما دلت عليه تلك العمومات، بقي الكلام في أنه متى حكمنا ببطلان العقد بتعلقه على الشرط، فهل يجوز له التصرف بعد حصول الشرط، أم لا؟ قرب في التذكرة الجواز، و جعله في القواعد احتمالا.

قال في التذكرة: قد بينا بطلان الوكالة المعلقة، فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف، لأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد، و صار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا، فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، فإنه يفسد الوكالة، و لكن ان باع يصح الشرط، ثم اعترض على نفسه بعدم ظهور فائدة للفساد، فقال: ان قيل لا فائدة حينئذ للفساد على تقدير صحة التصرف التي هي ثمرة صحة عقد الوكالة، فإذا وجدت مع القول بالفساد فلا ثمرة في القول بالبطلان، بل لا معنى للبطلان حينئذ، إذ البطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر، و قد قيل: هنا بالترتيب مع الفساد، ثم أجاب بأنه تحصل الفائدة في سقوط الجعل المسمى في عقد الوكالة ان كان، و الرجوع الى أجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة، فإنه تبطل الحصة المسماة، و يرجع الى أجرة المثل، و كذا الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق، و يوجب مهر المثل، و ان لم يؤثر في النكاح، انتهى ملخصا.

و اعترضه في المسالك بأن الوكالة ليست أمرا زائدا على الاذن، و الجعل المشروط ليس جزء منها، و انما هو شرط زائد عليها لصحتها بدونه، بخلاف المضاربة فإن اشتراط الحصة شرط في صحتها، و لأنه لو تم ذلك لزم الحكم بصحة التصرف مع فسادها بوجه آخر، كقول الوكيل نفسه مع علم الموكل به و سكوته، فإن الإذن حاصل منه، فلا يرتفع بفسخ الوكيل، و لأن العقد حينئذ فاسد قطعا، و لا معنى للفاسد إلا ما لا يترتب عليه أثره، و لأن الإذن المطلق انما وجد في ضمن الوجه المخصوص، إذ لا وجود للكلي إلا في ضمن جزئياته، و لم يوجد منها إلا هذا الجزئي فإذا ارتفع ارتفع الكلي، ثم قال: و للتوقف في هذا الحكم مجال، انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست