responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 118

الوكيل و المديون إلا ببينة، لأن قولهما على خلاف الأصل، انتهى.

أما لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري و أنكر الموكل فالقول قول الوكيل.

قالوا: و الفرق بين الصورتين أن الدعوى في الصورة الثانية على الوكيل من حيث سلم المبيع و لم يقبض الثمن، بناء على زعم الموكل، و هو موجب للضمان، لأنه نوع خيانة كما تقدم ذكره في آخر المسئلة الأولى من هذا المطلب، و في الصورة الأولى الدعوى على الغريم، و الأصل بقاء ماله عليه، و تنظر في الفرق المذكور في الشرائع.

أقول: و الظاهر من النصوص الدالة على قبول قول الأمين هو تقديم قول الوكيل في الصورتين المذكورتين، لاشتراكهما في كون محل النزاع هو تصرف الوكيل، و قد عرفت فيما تقدم أن قوله مقبول في ذلك، و الظاهر أنه من أجل ذلك تردد المحقق في الصورة الأولى حيث حكموا فيها بتقديم قول الموكل، و تنظر في الفرق المذكور في الثانية، و بالجملة فالظاهر هو تقديم قول الوكيل في الموضعين.

قال في التذكرة: لو وكله في البيع و قبض الثمن أو البيع مطلقا، و قلنا أن الوكيل يملك بالوكالة في البيع، قبض الثمن و اتفقا على البيع، و اختلفا في قبض الثمن، فقال الوكيل قبضته و تلف في يدي، و أنكر الموكل، أو قال الوكيل:

قبضته و دفعته إليك، و أنكر الموكل القبض، فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك، و للشافعية في ذلك طريقان: أحدهما أنه على الخلاف المذكور في البيع و سائر التصرفات و أظهرهما عندهم أن هذا الاختلاف ان كان قبل تسليم المبيع فالقول قول الموكل، لما في المسئلة السابقة، و ان كان بعد تسليمه فوجهان:

أحدهما أن الجواب كذلك، لأن الأصل بقاء حقه، و أصحهما أن القول قول الوكيل، لأن الموكل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن، و يلزمه الضمان و الوكيل ينكره فأشبه ما إذا قال الموكل، طالبتك برد المال الذي دفعته إليك،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست