responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 107

أن يكون قد سلم المبيع قبل أن يتسلم الثمن، مع أنه لا يجوز تسليم المبيع إلا بعد قبض الثمن كما تقرر بينهم و ان كان الدعوى قبل تسليم المبيع، بل هو باق في يد الوكيل قالوا: القول قول الموكل، لأن الأصل عدم الأخذ، و لا يلزم الخيانة و لا يلزم سد الباب، كذا قيل و فيه تأمل.

تذنيب [في قبول قول الوصي في الإنفاق]:

قد صرحوا بأن القول قول الوصي في الإنفاق، دون تسليم المال الى الموصى له، و كذا القول في الأب و الجد و الحاكم مع اليتيم، إذا أنكر القبض بعد بلوغه و رشده، قال في المسالك: و ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له أو اليتيم في عدم القبض، و هو يؤيد تقديم قول الموكل فيه، للاشتراك في العلة، بل ربما كان الإحسان هنا أقوى.

أما الإنفاق فخرج من ذلك، مع أن الأصل عدم ما يدعيه المنفق لعسر إقامة البينة عليه في كل وقت يحتاج اليه، فيلزم العسر و الحرج المنفيين، بخلاف تسليم المال، انتهى.

أقول: لما كان المستند عندهم في عدم تضمين الأمين من وكيل و غيره، و قبول قوله إنما هو آية [1] «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و أن الودعي و الوكيل بغير جعل فعلا إحسانا محضا، فلا يلحقهما الضمان، بل يقبل قولهما استدل بعدم الخلاف في تقديم قول الموصى له أو اليتيم على تقديم قول الموكل في إنكار الدفع اليه، و ان لم يكن الوكالة بجعل، لأنه مع الجعل كما عرفت، فالقول قول الموكل عندهم، بل ربما كانت العلة الموجبة لقبول قوله و هو الإحسان أقوى في جانب الوكالة، لأنه يتصرف له و يبيع و يشترى و يسعى بغير جعل، و لا ريب أن الإحسان في هذه الحال أزيد منه في حفظ الوصي، و الولي الشرعي مال الموصى


[1] سورة التوبة- الاية 91.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست