responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 98

الكمال، بأن يكون كل واحد منهما بالغا عاقلا جائز التصرف فيما وقع الصلح عليه.

و أما المصالح عليه فإنه يشترط فيه صحة التملك، فلو كان خمرا أو خنزيرا أو استرقاق حر أو إباحة بضع محرم قبل ذلك لم يصح، لما تقدم في الحديث النبوي و كما لا يقع هذه الأشياء مالا للصلح لا يقع مصالحا عنه، و الجميع محرم بما تقدم من النص النبوي.

و من شرائطه العلم بما يقع الصلح عنه عند بعض كالشهيدين في الدروس و المسالك، و قد تقدم الكلام فيه.

و من شروطه رضا المتصالحين، فلا يقع مع الإكراه إجماعا، كغيره من العقود و لقوله عز و جل [1] «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» فما لم يكن عن التراضي فإنه أكل مال بالباطل، و من صور الإكراه ما لو كان له على غيره حق مالي فأنكره المديون، فصالحه المالك على بعضه، توصلا إلى أخذ بعض حقه، فإنه و ان صح الصلح ظاهرا الا أنه لا يصح واقعا، و لا تحصل به براءة ذمة المديون من الحق الباقي في ذمته، سواء عرف المالك قدر الحق أم لا، و سواء ابتدء المالك بطلب الصلح أم لا، و قد تقدم تحقيق ذلك في الصور المتقدمة في سابق هذه المسئلة.

و متى استكملت شروطه صار لازما من الطرفين عملا بعموم أدلة الوفاء بالعقود المقتضى لذلك الا ما خرج بدليل من خارج، و يجيء على قول الشيخ الجواز في بعض موارده، كما إذا كان فرع العارية التي هي جائزة، و الهبة على بعض الوجوه و قد عرفت ضعفه، نعم لو اتفقا على فسخه بمعنى الإقالة من ذلك العقد كما في البيع و أوقعا صيغة التقابل انفسخ.

المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح و الخسران على أحدهما]

- إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح و الخسران على أحدهما، و للآخر رأس ماله صح، و الأصل في هذا الحكم ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، و كان من المال دين و عليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه:


[1] سورة النساء الآية 29.

[2] الكافي ج 5 ص 258 ح 1- التهذيب ج 6 ص 207 ح 7- الفقيه ج 3 ص 144 ح 7- الوسائل ج 13 ص 165 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست