responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 68

الى يوم كذا، فان جاء بمالك عليه و هو ألف درهم، و الا فأنا ضامن للألف، صحت الكفالة بالنفس، و بطل الضمان للمال، لان ذلك كالقمار و المخاطرة، و هو كقول القائل ان طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك و هو ألف درهم على، الذي قد اجمع على أن الضمان لذلك باطل.

قال العلامة في المختلف: و عندي في هذه المسئلة نظر، ثم قال: و قول ابن الجنيد أنسب. [1]

أقول: و الأصل في هذه المسئلة ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن أبى العباس [2] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا فعليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه، و لا شيء عليه من الدراهم، فان قال: على خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك قال: تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه».

هكذا في رواية الكافي،

و في رواية الشيخ في التهذيب هكذا» فقال: ان جئت به، و الا فعلى خمسمائة درهم» الخبر.

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن أبى العباس [3] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل، فان لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: ان جاء به الى الأجل فليس عليه مال، و هو كفيل بنفسه أبدا الا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله».

و قد أطال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الكلام في هذه المسئلة ينقل ما وقع


[1] قال في المسالك بعد أن نقل عن العلامة في هذه المسئلة قولا غريبا نقله عن ابنه فخر المحققين: و قد صار للعلامة وحده في هذه المسئلة أربعة أقوال، هذا أحدها، و الثاني قوله في القواعد بلزوم المال في الثانية مطلقا، و الثالث في التحرير و التذكرة بلزوم المال ان لم يحضره، و الرابع في المختلف مذهب ابن الجنيد و هو قول يحتاج تقريره مع تطويل فأعرضنا عنه هنا، انتهى. منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 104 ح 3- التهذيب ج 6 ص 210 ح 10.

[3] الفقيه ج 3 ص 54 ح 4 و التهذيب ج 6 ص 209 ح 5 هما في الوسائل ج 13 ص 157 ح 1 و 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست