responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 624

و أبي بصير [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أو أبق فمواليه ضامنون».

و ظاهر المختلف حمل الرواية على أن الضمان المراد ضمان الموالي من كسب العبد لا من أموالهم، و لا يخفى بعده، و فصل في المسالك و قال:

و الأصح أن الإفساد ان كان في المال الذي يعمل فيه من غير تفريط تعلق بكسبه، كما ذكروه، و ان كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الاذن في العمل لا يقتضي الاذن في الإفساد.

نعم لو كان باذن المولى تعلق به، و عليه تحمل الرواية، و ان كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد، و للمولى فدائه بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش، سواء كان باذن المولى أم لا، انتهى.

و فيه أولا أن ظاهر قوله «نعم لو كان باذن المولى تعلق بالمولى، يعطي أن حكمه بتعلقه بكسب العبد في صورة عدم التفريط و التعدي، و التعلق بذمته في صورة التفريط مبنى على أن الاستيجار بدون اذن المولى، و هو خلاف فرض أصل المسئلة و ذلك فإن البحث هنا في المسئلة إنما بنى على ما قدمنا ذكره من اجارة المولى عبده أو إجارة العبد نفسه باذن المولى، و ثانيا أنه مع عدم الإذن فإنه لا ريب في بطلان الإجارة، فلا يترتب عليها شيء مما ذكر من الضمان، لأن تصرف المستأجر في العبد بدون اذن مولاه غصب محض، لا يستحق ضمانا، و يحتمل أن المراد أنه لو أذن المولى للعبد في الإفساد فيكون الضمير في كان راجعا إلى الإفساد، و هو و ان كان معنى صحيحا في حد ذاته، الا أن حمل الرواية على ذلك في غاية البعد.

و بالجملة فإن فهمي القاصر- عن ادراك معنى صحيح لهذا الكلام- خاسر، و كيف كان فإنه لا يخفى ما في الحكم بتعلق حكم الضمان بذمته، و أنه يتبع به إذا


[1] الكافي ج 5 ص 302 ح 1، التهذيب ج 7 ص 213 ح 18، الوسائل ج 19 ص 183 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست